إقتصاد

الواقع المعيشي في لبنان بين ضبط الأسعار والربح الفاحش للتجار كتب رامي فواز

للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا

طالب رامي فواز مدير مكتب لبنان في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، في تقرير قدمه الى مفوض الشرق الأوسط لحقوق الإنسان وممثلها في الأمم المتحدة السفير الدكتور هيثم بو سعيد، بحث المجتمع الدولي إلى الضغط على الأحزاب السياسية اللبنانية في إعادة بسط سيادة الدولة النقدية والتوقف عن السياسات الممنهجة الغير مسؤولة لضرب مناعة الاقتصاد الوطني وجعله عرضة التجاذبات السياسية الداخلية والخارجية، وحصرية التعامل في الليرة اللبنانية في التعاملات التجارية الداخلية رأفة بالمواطن والتاجر والإقتصاد اللبناني في آن واحد. وذلك لتحييد لبنان من تجارب السياسات الاقتصادية وتحويله إلى سوق استهلاكي كبير وتفقير شعبه ليرضي بالامر الواقع.

ويعيش السوق اللبناني حالة من التلاعب في قوت الناس واستغلال لقمة عيش المواطن من قبل تجار يحتكرون المواد الغذائية ويحققون ارباح خيالية والصمت المطلق من قبل جميع الأحزاب السياسية والحكومة. أن وزارة الاقتصاد وضعت الخط الساخن 1739 للإبلاغ عن أي ارتفاع بالاسعار وهددت في تسطير محاضر ضبط في بداية الازمة بحق كل مخالف في الأسعار ولم تعمد إلى تنفيذ هذا الأمر ولا يوجد أي ردة فعل لجمعية حماية المستهلك عملا في قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005.

هذا الامر دفع تجار المواد الغذائية إلى رفع الأسعار اكثر من ١٠ أضعاف بسبب قوة التجار السياسية واستخفاف التجار بقدرة وزارة الاقتصاد. علما أن جميع المواد الغذائية الموجودة في الأسواق هي من المخازن وتم شرائها على سعر صرف ١٥١٥ ليرة لبنانية مقابل الدولار الأمريكي الواحد قبل الازمة، ولم يستورد هؤلاء التجار في سعر صرف مرتبط بسوق الربا الفاحش الصيرفة أو ما يعرف بالسوق السوداء. وهذا مُخالف للقانون وخصوصًا المرسوم الإشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 والذي ينصّ في مادته 27 على أن كل من يرفع سعر بيع السلع والمواد والحاصلات المنتجة محليًا او المستوردة دون مبرر مشروع يُعاقب بدفع غرامة بنسبة 200 مرّة الحدّ الأدنى والحدّ الأقصى بموجب القانون رقم 72/91 وبالسجن من خمسة أيام إلى شهر.

اما فيما يتعلق في وزارة المالية، فلديها فرصة ذهبية لجباية الضرائب من التجار على قاعدة الربح الفاحش مما يحقق ارباح خيالية للخزينة بطريقة قانونية، وعدم اللجوء إلى القيمة المضافة التي يدفعها المواطن الذي أصبح تحت مستوى الفقر. إن أزمة الليرة اللبنانية هي في الحقيقة أزمة سياسية بإمتياز، فالليرة اللبنانية هي العملة الوحيدة الرسمية وتتمتع تباعاً بقوة إبرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية. وقد نصّت المادة 192 من قانون النقد والتسليف على معاقبة من يمنتع عن قبول العملة اللبنانية بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وتم ضبط سوق الصيرفة من قبل الحكومة اللبنانية لسعر الصرف وحصر الصيرفة في الصرافين المرخصين وقد عملت الحكومة جاهدا لحل هذه المعضلة، ويجب على الأجهزة الأمنية من قوى أمن وأمن الدولة وشعبة المعلومات اعتبار اي شخص في لبنان يقوم بتصريف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية فوق ٤٠٠٠ ليرة شخص خارج عن القانون، وخاصة المتواجدين حول تجار الذهب ومحال الصيرفة وحول الوافدين حديثاً إلى لبنان. فقد قامت المديرية العامة للأمن العام بإصدار بيان إلى المواطنين والمؤسسات، أنه بإمكانهم الإبلاغ عن أي تلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي الذي يحدَّد يومياً من قبل نقابة الصرافين وذلك عبر الإتصال بغرفة العمليات الخاصة المشتركة لمتابعة عمليات المضاربة على ​الليرة اللبنانية​ مقابل الدولار على الأرقام التالية: 01/384211 -01/384215 – 01/384247 و 01/384248.

وعلى الجهات القضائية المختصة أن تعمل على تطبيق المادة 319 من قانون العقوبات والمُعدّلة بالقانون 239/93 والتي تنص على “من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الـ 209 وقائع مُلفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية او لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يُعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية ألف ليرة الى مليوني ليرة، ويمكن فضلًا عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم”. أما في ما يتعلق في القطاع المصرفي، فلديه فرصة ذهبية للحفاظ على ما تبقى من ماء الوجه في مطالبة مصرف لبنان بقسمة ما يتم تداوله عن قيام مصرف لبنان بإعطاء الصيارفة ٤-٦ ملايين دولار أمريكى يوميا. فيتم قسمة هذا المبلغ بين سوق الصيرفة والقطاع المصرفي. وتقوم المصارف في إعطاء أصحاب الحسابات الجارية عملات أجنبية من الحسابات الجارية، ويمكن حتى ضبط الموضوع بتنظيم المودعين عبر ارقام الحسابات (٠,١) الاثنين ، (٢,٣) الثلاثاء، (٤,٥) الاربعاء، (٦,٧) الخميس، (٨,٩) الجمعة.

هذا الامر يخفف الضغط على المصارف ويعيد ما تبقى من ثقة المودعين بالعملات الأجنبية. أما في ما يتعلق بالكونتوارات المالية التي تعمل إلى إقراض المودعين مقابل رهن والتي تخضع بدورها إلى رقابة وزارة المالية ورقابة مصرف لبنان. مع العلم أن هذه الكونتوارات دفعت الناس في العملات الأجنبية مقابل رهن وتقوم الان بإرغام المقترضين بالدفع بسعر الصرف في السوق السوداء الغير قانوني والغير دستوري مما يضع هذه الكونتوارات المالية بخانة المرابين ويخالف أحكام المادة ١٩٢ من قانون النقد والتسليف.
وقد نصّ القانون الخاص بجرم المراباة تاريخ 29\6\1939 على اعتبار دين المراباة هو «كلّ قرض مالي عقد لغايات غير تجارية واشترطت فيه فائدة تزيد عن الـ9 بالمئة، سواء كان ذلك بصورة ظاهرة أو مستترة، مع مراعاة الأحكام القانونية التي تحدّد معدل الفائدة في الرهونات العقارية». وجاء في المادة 661 من قانون العقوبات اللبناني ما يلي: كل عقد قرض مالي عقد لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة إجمالية بصورة ظاهرة أو مستترة تزيد عن 12 بالمئة سنوياً يؤلف قرض ربا». ونصت المادة 662 من قانون العقوبات اللبناني على ما يلي: كل من رابى شخصاً لاستغلال ضيق ذات يده عوقب بغرامة يمكن أن تصل إلى نصف المبلغ المقترض أو بالحبس لمدة لا يمكن أن تزيد عن السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين

رامي صياح فواز

رامي صياح فواز، الدراسات، إجازة في المعلوماتية، إجازة في الحقوق، إجازة في العلوم السياسية والإدارية، ماجيستير إدارة أعمال، ماجستير حقوق، وحاليا ماجستير علوم سياسية. ولدي العديد من الشهادات والدبلوم ودكتوراه فخرية في العلوم الاجتماعية ولكن لا استعمل لقب دكتور الا بعد الانتهاء من رسالة الدكتوراة التي أقوم حاليا بدراستها. لقد بدأت حياتي العملية في عدة مجالات وخمس سنوات في وكالة الغوث لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في ،لبنان UNRWA ثم انتقلت وعملت في ملف النازحين السوريين لخمس سنوات منذ بداية الأزمة السورية وقبل بدء معظم المنظمات الدولية للعمل في لبنان في الملف السوري. ومنذ ٣ سنوات انتقلت إلى اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط. ومنذ عام تقريباً بدأت في تأسيس . مكتب لبنان وتم تكليفي إدارة المكتب واقوم دوريا في كتابة تقارير حقوقية ويتم نشرها في وكالة الأنباء الدولية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى