انه نهج منتظم ومتكرر لحماية الفاسدين واختلاس أموال المودعين : دراسة تقييمية ناقدة لقانون تعديل “قانون السرية المصرفية تاريخ ٣\٩\١٩٥٦” | إعداد العميد البروفسور فضل ضاهر
مقدمة الناشر : لطالما تميزت مقاربات البروفسور فضل ضاهر لجميع مستويات مكافحة الفساد عموماً وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب تحديدا، بمنطلقاتها الانسانية والوطنية المستندة الى خبرته الواسعة في ميادين القانون الدولي لحقوق الانسان بفضل مشاركاته المتعددة في صياغة العديد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية المجسّدة لمبدأ منع الإفلات من العقاب منذ أواخر التسعينيات بدءاً بنظام روما لعام ١٩٨٨ المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. وهي مقاربات ذات منهج علمي ديكارتي في أساليبها وتقنياتها لأغراض استشراف الحلول والمعالجات المتلائمة مع مقتضيات تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الانسان كائناً من يكون، وذلك على نحو ما نفتخر به في الملف الاستراتيجي من مواكبة مباشرة ودؤوبة له منذ تفرده باطلاق وشرح مصطلحات وتعريفات محددة كاستعادة الأموال المنهوبة والمهدورة والمهربة" و"مريع حيتان المال" المتمادي ظلماً وإفساداً برعاية من "هيئة التحقيق الخاصة غير الخاضعة في تأدية مهامها لمصرف لبنان والتي لا يعتد تجاه اي من مدققيها بالسرية المصرفية بمعرض مبادرة الهيئة التلقائية الى التقصي والتحقق والتدقيق بكل ما يحمل شبهة التحصل على اموال وممتلكات غير مشروعة وفقا لتعريفها في قوانيننا الوطنية النافذة. ولقد سألته، بعد قراءتي المتأنية لهذه الدراسة المعمقة والمسندة والموثقة ،الموضوعة بتاريخ ٧\١١\٢٠٢٢متضمنة اسباباً موجبة موضوعية دامغة لإلغاء القانون ٣٠٦\٢٠٢٢ عن طريق الطعن كليا به،تداركا لمخاطر ه ومخاطر جميع ما يتكامل معه من توهمات دونكيشوتية " هادفة الى إختلاس وسرقة اموال المودعين" والى تقويض مداميك نظامنا الديمقراطي على غرار ما يكرسه قانون الكابيتال كونترول تحديدا،بجميع مضامينه الإلغائية لمفهوم الدولة" سيما لجهةاستحداثه لجنة وزارية خارقة حارقة ومسقطة كليا لمبدأ دستوري يقضي بفصل السلطات وبتنسيق تعاونها لا بالغاء بعضها لبعض".ولقد اجابني بثقة العارف" انه سياق متكامل لارتكاب جريمة ضد الانسانية بمقتضى المادة السابعة من نظام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك من خلال إقرار تشريعات تكرس "نهجاً متكرراً ومنتظماً لإفقار وإذلال واضطهاد فئة مقدرة ب٩٨%من الشعب اللبناني، مقابل تقديمها للحماية المشهودة والمعلنة الى منظومة الفساد المتمادية في النيل من مكانة الدولة المالية وفي أساليب الإفقار المتوحش والمنتظم والممنهج للوطن وللشعب ،عن سابق تصميم ومع العلم المسبق بالنتائج (على نحو ما ورد في تقرير المراقب الأممي البلجيكي السيد أوليفييه دي شولتر الذي تسنى للبروفسور ضاهر محاورته في مبنى الاسكوا باليوم الثاني لبدء مهمته في لبنان ) وعن اسرع الحلول المتوفرة من وجهة نظره يقول ، انه ابسط بكثير من توهمات ناصبي طواحين الهواء، ويتمثل بتشكيل لوبي داخلي وخارجي مؤثر وضاغط، يحفز الكتل والنواب على الثوبان الى ضمائرهم ودعم اقتراح القانون الرامي الى تصحيح تشكيل هيئة التحقيق الخاصة( على النحو الوارد في نهاية دراسته القيمة هذه)، وهذه الدراسة قد تم عرضها على جزئين بناء لطلب ملتقى حوار وعطاء بلا حدود في حوار مع منسق الملتقى الدكتور طلال حمود. وتتعرض الدراسة لتعديل قانون السرية المصرفية الذي اقر اخيراً في البرلمان اللبناني والاشكالات القانونية المرتبطة بهذه التعديلات
القسم الاول: من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان
الصديقات والاصدقاء في هذا الملتقى النخبوي المتميز، اسعد الله صباحكم بكل خير.
تلبية لطلب كل من الصديقين العزيزين منسق الملتقى الدكتور طلال حمود وأمينة سر الملتقى السيدة الفاضلة أميرة سكر ،وإذ ابدي اتفاقي مع الملاحظات الناقدة الجوهرية لجميع من سبقوني الى إبداء الرأي “بالصيغة المقرّة النهائية لقانون تعديل سرية المصارف”، فان مقاربتي للموضوع تبدأ بتأكيد كون هذا القانون الغامض والمتشعب والمثقل بالأخطاء الجسيمة والخطيرة،جهلا و/او تجاهلا، ومع تغليب الظن بان ثمة فيه بصمات هادفة لانقاذ منظومة الفاسدين من قبل “مايسترو اقتصادي ومالي ونقدي ،غير مجهول وانما ضاغط ومؤثر” سعى الى دس السم بعسل قانون هو أقرب إلى توهمات دونكيشوتية من حيث منطلقاته واهدافه ونتائجه، حتى ليصح اعتباره ” قانون حماية السرية المصرفية وقمع ومنع تنفيذ الآليات الوطنية والدولية النافذة والملزمة للبنان، المستندة عموماالى المعايير الدولية لمنع الافلات من العقاب،والمكرسة عمليا، وبصورة حكمية ملزمة للدول الاطراف، في الاتفاقيات الدوليةذات الاختصاص سيما منها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة ومنع وقمع الجريمة المنظمة عبر الوطنية مع بروتكولاتها الثلاثة، (المعروفة ” باتفاقية باليرمو لعام ٢٠٠٠م” )، وكذلك الصك القانوني الدولي الملزم للدول الاطراف،بحسب تعريفه، والمتمثل باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولسوف اسلط الضوء على محاذير واخطار انسحاب لبنان، المضمر بين سطور هذا القانون، من هذين الصكّين الدوليين اللذين سبق ان انضم اليهما اصولا.ولعلي لا اغالي في ضوء ذلك بالمسارعة الى الدعوة الملحّة والعاجلة لتشكيل لوبي ضاغط، داخلي وخارجي، باتجاه الطعن بهذا القانون امام المجلس الدستوري باسرع ما يمكن وضمن المهل القانونية المحددة، تداركا لخطورة ما سينجم عن تطبيقه من آثار قانونية واقتصادية واجتماعية ليس بالامكان تحملها، مستعرضا في عجالة موجبات هذا الطعن في إطار تساؤلات موجهة مباشرة الى السيدات والسادة اعضاء الندوة البرلمانية، ومرتكزة بصورة اساسية الى اولويات ضمان مستلزمات العدالة الاجتماعية التي لا مشروعية légitimité ولا شرعية legalité لاية قوانين لا تحقق شروط تعزيزها،وذلك انسجاما مع المنطلقات الانسانية والوطنية التأسيسية والتزاما بالمبادئ الانسانية السامية الجابّة والمتقدمة على ما عداها على نحو ما كرسته الفقرة” ب” من مقدمة دستورنا، ولاعتبار ان “العدالة هي حقيقة مطلقة كالحرية والمساواة والديمقراطية… ،وان لا قيمة لأية قوانين تخذلها او تعيق تحقيقها”على نحو ما ذهب اليه العالم الهندي ” أمانتيا سن Amantia Sin (نوبل الاقتصاد ٢٠٠٨).
اولا: في ما يشوب الاسباب الموجبة لهذا القانون من مقتضيات الطعن به والغائه:
من الثابت ان تقييم اي نص تشريعي، ان لجهة المشروعية ام الشرعية، مع تقدير مدى الحاجة اليه والفوائد المرجوة منه، يستند الى مقدار متانة وصحة وصدقية الأسس التي يبنى عليها هذا النص ،عنيت بها اسبابه الموجبة.
ومن المؤسف القول ، ان هشاشة لا بل تصدع اساسات قانون تعديل السرية هذا بلغت حدودا مثيرة للاستهجان وللشكوك في آن، لاسيما لجهة السرد المجتزأ والخاطئ للتطورات الكبيرة جدا التي حصلت منذ تاريخ صدور القانون ٣\٩\٥٦(سرية المصارف)، ومن ذلك على سبيل الإيجاز:
أ_ الخطأ الفادح وغير المبرر بادعاء انضمام لبنان الى” اتفاقية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب”، وذلك لسبب قاطع وغير قابل للإجتهاد يقوم على انعدام وجود مثل هذه الاتفاقية في جميع مقررات ووثائق الامم المتحدة!!؟ ناهيكم عن انعدام الدقة في العطف على هذا الخطأ ان لجهةاغفال ذكر التشريع المنشئ” لهيئة التحقيق الخاصة” والذي هو القانون ٢١٨\٢٠٠١ مع تعديلاته انتهاءا بالقانون ٤٤/٢٠١٥،ام لجهة حصر مهام هذه الهيئة “بالمخالفات “!!!؟،في حين اولاها قانون انشائها بمقتضى المعايير الدولية (المادة ٧ من اتفاقية باليرمو ،المادة ١٤ من اتفاقية مكافحة الفساد، توصيات مجموعة العمل المالي الدولية الفاتف ومعاييرها التنفيذية والتفسيرية…)صلاحيات استثنائية واسعة كوحدة معلومات مالية مركزية لا يعتد تجاه اي من مدققيها بالسرية المصرفية بمعرض اجراءات التقصي والتحقق والتدقيق في ٢١ جرما اصليا خطيرا تصل عقوبتها الى السبع سنوات(وليس مخالفات)، على نحو ما ورد تكييفها او توصيفها القانوني بالمادة الاولى من القانون ٤٤\٢٠١٥ النافذ اصولا وانما المطبق استنسابيا من قبل هذه الهيئة ،المستقلة في جميع مهامها عن المصرف المركزي بخلاف ما يشاع ويروج تضليلا،والموكلة رئاستها بالتالي إلى حاكم المركزي خلافا للمادة عشرين من قانون النقد والتسليف (بحيث كان يقتضي إقالته من الحاكمية بسبب هذا التعيين منذ صدور القانون ٣١٨/٢٠٠١ بمقتضى المادة ١٩ من قانون النقد والتسليف).
ب_ الاكتفاء بالاستناد الى القانون ٥٥ تاريخ ٢٧\١٠\٢٠١٦ الذي الغى القانون ٤٣ تاريخ ٢٤\١١\٢٠١٥(تبادل المعلومات الضريبية) والمتعلق بتبادل المعلومات لغايات ضريبية بما يتلاءم مع اتفاقية ال MAC تحديدا، رغم معرفة السيدات والسادة النواب المخضرمين بالظروف الاستثنائية التي فرضت اقراره مع استعمال المادة ٥٦ من الدستور لجهة استعجال تطبيقه(مادته العاشرة) ،متضمنا تسع مواد مثيرة جميعها للجدل، ان من منظور توجب احترام السيادة الوطنية ، ام بمقتضى القاعدة الدستورية الحاكمة بتجسيد قوانيننا للمبادئ الانسانية السامية، سيما منها المساواة امام القانون مع المساواة في التمتع بحمايته (المادة ٧ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان المكرسة بالدستور اللبناني.).
ج_ التجاهل المثير للتساؤل ، لأي ذكر أو استناد الى القانون ٣١٨\٢٠٠١(مكافحة بتبييض الاموال) المعدل بالقانون ٣٢\٢٠٠٨(اضافة جرائم الفساد والإثراء غير المشروع!!؟) وبالقانون ٤٤\٢٠١٥(اضافة التهرب الضريبي وتمويل الارهاب)، والذي ربما لا يكون مقصودا من قبل معظم ممثلي الشعب، على الرغم مما يثيره الأمر من شبهة الاخفاء المتعمد لحقيقة نفاذ هذه النصوص الاكثر تلاؤما من هذا القانون (المستوجب للطعن به دون اي تاخير) مع التزامات لبنان الدولية ومع توصيات مجموعة العمل المالي الدولية ، المعلومة جميعها وبادق تفاصيلها من قبل حاكمية المركزي وسائر المرجعيات المالية المعنية التي كانت ولا زالت وستظل تدعى الى اجتماعات اللجان البرلمانية!!!!!؟،ناهيكم عن كونها معلومة دو اي شك من قبل خبراء صندوق النقد الدولي الذين لم يصدر عنهم اي نفي لما أشيع عن تبنيهم لهذا القانون ممرا الزاميا للموافقة على خطة التعافي والانقاذ المتوهمة بكل اسف؟!
القسم الثاني: في عدم مشروعية القانون، ومحاذير تكرار تجربة وضع لبنان على لائحة الدول والاقاليم غير المتعاونة اواخر التسعينيات.
استهل رسالتي في القسم الثاني من تقييمي لقانون تعديل السرية المصرفية من منظور القانون الدولي الانساني، المتكامل مع القسم الاول والمتمحور تحديدا حول” اثبات عدم مشروعية illégitimité القانون موضوع هذا التقييم من جهة اولى, وحول تعليل اسباب دعوتي الملحة الى الطعن به امام المجلس الدستوري من جهة ثانية، وذلك تداركا لمخاطر ولمحاذير ما يتأكد ،بسبب هذا القانون، من انسحاب معلن وموثق للبنان من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي سبق ان انضم اليها في كل ما يتصل بغسل الاموال وتمويل الارهاب، ناهيكم عن اشهاره الخطي والمعلن كذلك، للتفرد بالالتفاف على الاجماع العالمي حول تكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب من خلال تفلته غير المبرر من موجبات تجسيد هذا المبدأ في قوانينه الوضعية عملا بالفقرة ب من مقدمة الدستور، سيما لجهة التزامه المتوجب حكما بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي سبق ان انضم اليها وانصاع لأحكامها دونما اي تحفظ، والتي منها ،على سبيل التذكير، الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المصنفة عالميا “وثيقة قانونية دولية ملزمة للدول الاطراف” بموجب آليات اقرارها في الامم المتحدة سنة 2003 ،في ثمانية فصول و 71 مادة التزمت بها لتاريخه 187 دولة طرف منها لبنان (المنضم الى الاتفاقية سنة 2009)،ومنها كذلك اتفاقية الامم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة جميع اشكال الاجرام المنظم العابر للحدود الوطنية المعروفة باسم اتفاقية باليرمو لعام 2000(مع بروتوكولاتها الثلاثة،وقد دخلت حيّز النفاذ في29\9\،2003 وصادقت عليها 185 دولة طرف منها لبنان).
ولئن يكن في التذكير عبرة لمن يعتبر ،فان تعامل لبنان مع اتفاقية باليرمو، في سائر مراحل صياغتها واعتمادها والانضمام اليها، ترافق مع تفرده بالتعلق بشماعة السرية المصرفية على نحو ما هو موثق في مراسلته الخطية المبلغة من الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب برقم 465 تاريخ 19\6\1999 ،والتي حصدت تنديدا عارما من مندوبي 114 دولة لدى تلاوتها من قبل رئيس الوفد اللبناني اثناء اجتماعات الدورة الخامسة ” للجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية” المنعقدة في فيينا خلال الفترة من 4 الى 15\10\1999.
واني لأكاد أزعم هنا ان “المايسترو المذكور في رسالتي الصوتية الاولى” قد استغل عدم اطّلاع من صوتوا لإقرار هذا القانون في الندوة البرلمانية، على حقيقة وظروف وضع لبنان لمدة عام ونيف على لائحة الدول والاقاليم غير المتعاونة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية ، وذلك بسبب مواقفه المتفردة تلك واصراره على التمسك بشماعة السرية المصرفية حتى بعد توقيعه في باليرمو للاتفاقية المذكورة اعلاه ،بشخص السيد وزير العدل حينذاك المحامي الاستاذ سمير الجسر، تماما على نحو ما قد يتكرر راهنا بسبب القانون موضوع هذا التقييم ،لكونه مجافياً للمعايير الدولية ومشوباً بأخطاء ومغالطات جسيمة وبالغة الخطورة، ان لجهة ما سبق لي ابداؤه في القسم الاول حول عيوب ما أرفق بالقانون من اسباب موجبة فاقدة للدقة وللواقعية وللموضوعية ، ام بالنسبة إلى مضامينه المقتصرة عموما على تعديلات صورية أدخلت على نصوص واحكام قد سبق ان ألغي معظمها ،أن لم نقل جميعها، بمقتضى المادة السادسة عشرة من القانون ٤٤/٢٠١٥ (قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) التي نصت على ما حرفيته “لا يعتدّ فور نفاذ هذا القانون بجميع الأحكام المخالفة أو التي لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما تلك الواردة في قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ ٣/٩/١٩٥٦ وفي القانون رقم ٦٧٣ تاريخ ١٦/٣/١٩٩٨ المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف”!!!؟
في ضوء ما تقدم ،فإنه لمن المتوجب علينا التمعن مليا في اسباب الاهمال غير المبرر لذكر هذا القانون الوطني النافذ بآلياته وادواته المحققة والعاملة منذ سنة ٢٠٠١ والمندرجة جميعها ضمن إطار تجسيد التزامات لبنان الدولية على نحو ما تفرضه الفقرة ب من مقدمة دستورنا كما ذكرت سابقا، سواء من حيث ثبوت شرعيّة هذه القوانين المرجعية واللاغية لكل ما لا يأتلف معها، أم بالنسبة إلى خطورة تعمد تجاهلها تدليلا على انسحاب لبنان وانقلابه المضمرين على المعايير الدولية في كل ما يتصل بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدءا بقرار مجلس الأمن رقم ١٣٧٣ المقر في ،٢٢/٩/٢٠٠١ والذي تم تبنيه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة كما هو معلوم من الجميع، وانتهاءا إلى “المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح” الموضوعة في إطار توصيات مجموعة العمل المالي “الغافي” او “الفاتف”.هذا مع العلم بأن الهدف المستتر لهذا التنصل الضمني والمضمر من أحكام قوانينا الوطنية النافذة والمرعية الاجراء هذه، لا يمكن باي شكل تفسيره الا باعتباره مناورة مكشوفة لإبراء ذمة حيتان المال ومنظومة الفاسدين، اضافة الى ابراء ذمة هيئة التحقيق الخاصة التي تتوفر عشرات الدلائل على اخلالها بواجباتها الوطنية المحددة تفصيلا في قانون انشائها رقم ٣١٨/٢٠٠١مع تعديلاته، وذلك كله في تدخل يصح تجريمه ،داخليا وخارجيا، لثبوت كون جميع هؤلاء المحظيين بالحماية،سواء اكانوا اشخاصا طبيعيين ام اعتباريين،السبب المباشر للإفقار المتوحش والمنتظم والممنهج ل ٩٨% من الشعب اللبناني على نحو ما تؤكده الدلائل الموضوعية والوقائعية الدامغة التي وثقها المراقب الأممي حول الفقر المدقع في لبنان، السيد اوليفييه دي شولتر، في تقريره المودع في الاول من نيسان ٢٠٢٢ لدى الامم المتحدة( وثيقة الامم المتحدة رقم 1-A\HRC\50\38ADD ).
من جهة ثانية وفي ذات السياق، فان الاستمرار بتكرار هذا النهج المدان عالميا، يتأكد من خلال ما هو قائم حاليا للأسف، من مناورات لتمرير قانون الكابيتال كونترول بكل ما فيه من هرطقات قانونية غير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث والقديم، أقله لجهة طابعه الإلغائي، ان صح القول ، لأهم ركن اساسي من اركان اي نظام ديمقراطي وفقا لآراء العالم المتنور مونتسكيو في كتابه ” روح الشرائع”، عنيت به مبدأ فصل السلطات المكرس بدستورنا مقرونا بشرطي التعاون والتوازن اللذين اطيح بهما الى درجة الانعدام في مناورات الكابيتال كونترول( المتداولة استناداً الى النشرات بشأنها في الاعلام) .
واني اذ اعد بالعودة لاحقا الى تفاصيل تقييم مناورات الكابيتال كونترول هذه ، لسوف اكتفي الآن بهذا القدر حفاظا على وحدة الموضوع،على الرغم من اقتناعي التام بتكامل الموضوعين ضمن السياق الذي نحن بصدده والذي سأحاول اختصار بعض أهم محاذيره الخطيرة على النحو التالي:
● ١_ سد جميع منافذ وسبل استعادة الأموال المنهوبة والمهدورة والمهربة، تكريسا “لقاعدة عفا الله عن ما مضى” بمعرض المناورات الحمائية للفاسدين، والتي اضاف إليها هذا القانون توجها واضحا لحماية هيئة التحقيق الخاصة التي يعلم القاصي والداني انه كان ولا يزال من واجبها، المبادرة التلقائية والفورية لضبط وحجز قرابة ٢٠ مليار دولارا اميركيا اثبتت الدلائل الوقائعية والموضوعية انها متحصلة من اموال غير مشروعة وفقا لمنطوق المادة الاولى من القانون، ٤٤/٢٠١٥ ،التي عددت ٢١ جرما اصليا خطيرا تصل عقوبتها الى السبع سنوات، والتي تضمنت بصورة شاملة وغير ملتبسة توصيفا لجميع الافعال الجرمية التي تعمد مايسترو اعداد القانون موضوع تقييمنا هذا، ارباك سلطاتنا الدستورية الثلاث، وكذلك اللجنة الهجينة الخارقة التي انشأها، في تشعبات دهاليز مقاضاتها المعقدة وغير مضمونة التطبيق لا راهنا ولا في الآجال المنظورة..
● ٢_ حرمان لبنان من الحقوق المحفوظة لجميع الدول الأطراف باللجوء إلى آليات التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي لا جواز معها للتذرع بالسرية المصرفية من قبل اي دولة طرف متلقية لطلب التعاون(المادة ١٢ من اتفاقية باليرمو) .سيما وأننا في لبنان بأمس الحاجة الى آليات التعاون الدولية هذه، فيما لو صدقت النوايا وتوفرت الارادة الحقيقية لحماية أموال المودعين ولاستعادة الأموال المنهوبة والمهدورة والمهربة ،ممرا الزاميا لأية خطة انقاذ او تعافي،وفيما لو ثاب المسؤولون الى ضمائرهم بمعرض مراقبة ومساءلة ومقاضاة عصابات الإجرام المنظم العابر للحدود، التي تنخر مجتمعنا ويعاني بسببها شعبنا، والتي على راسها مافيات استقدام شحنات الموت والتدمير في التفجير الجنائي الكارثي لمرفأ بيروت،ناهيكم عن مافيات الاتجار بالبشر وتهريب قوافل المهاجرين البائسين في مراكب الموت،المنظمة والمتمادية في إجرامها دون اية معالجات جادة ومسؤولة.
● ٣_ مخاطر تعريض الوطن إلى عزلة دولية تضاف إلى شتى أساليب الحصار الممارسة عليه، في استعادة شبه مؤكدة للتجربة السابق ذكرها حول وضع لبنان على لائحة الدول والأقاليم غير المتعاونة أواخر التسعينيات، والتي يعلم يقينا كل من “المايسترو” وشركاؤه والخبراء المعتمدون من الصناديق الدولية والاقليمية المقرضة و/او المانحة ان لبنان لم يشطب عن هذه اللائحة الا بعد انصياعه للالتزامات الدوليّة وإصداره للقانون رقم ٣١٨\٢٠٠١ المعدل بداية بالقانون ٣٢/٢٠٠٨ (اضافة تجريم الإثراء غير المشروع, واستغلال المعلومات المميزة, وإساءة استعمال السلطة وصرف النفوذ، والفساد بما في ذلك الرشوة، والاختلاس، واستثمار الوظيفة، والاحتيال بما فيها جرائم الافلاس الاحتيالي…) ،ولاحقا بالقانون ٤٤/٢٠١٥ (الذي اضاف جرائم القتل، والابتزاز، والتهرب الضريبي وفقا للقوانين اللبنانية ،وسائر الجرائم الخطيرة المتعلقة بتمويل الارهاب بشكل عام).
في الختام ،فإني وبكل تواضع، لأستميح العذر بان أضع بتصرف الرأي العام اللبناني حيثما يتواجد، وكذلك السيدات والسادة اعضاء الندوة البرلمانية لا سيما اصحاب الضمير الحي والرأي المستقل الحر الذين بادروا الى الطعن بهذا القانون امام المجلس الدستوري،مجموعة تساؤلات ذات طبيعة اصلاحية ومنطلقات إنسانية ووطنية ، وذلك لأغراض توفير عناصر ومقومات تعاون تشاركي منسّق يساهم في لم شمل وتوحيد قوى جميع من دأبهم التفاعل الايجابي، بجميع مستوياته وميادينه، مع أية مقاربات هادفة لإظهار الحقائق الموثقة والمسندة، ومع اي سلوك ملتزم بتعزيز حقوق الانسان وصون مبادئ ومعايير العدالة من حيث كونها ” قيمة مطلقة، كالحرية والمساواة والكرامة…“،ولا قيمة لأية قوانين تتنكر لها ايا تكن مصادرها، سيما منها تلك القوانين الهادفة الى الاعتداء على الملكيات الفردية في إطار بدعة ” توزيع الخسائر” بالنسبة الى اموال المودعين، التي تساوي ،بكل فجور، بين الجناة وضحاياهم.
● السؤال الأول: اين الجدوى من الاجتهاد وصرف اوقات ثمينة لمناقشة، كي لا نقول تدوير زوايا، تعريفات متعلقة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين، في القطاعين العام والخاص، على نحو ما وردت بهذا القانون (الذي استثنى منهم، بكل تنمر، الاشخاص المعتبرين ذوي المخاطر المرتفعةPEPS)، بينما كان الاصح والاجدى ان يأخذ ممثلو الشعب بعين الاعتبار نصوصا متوجبة التطبيق ومتعلقة تحديدا بنطاق الانطباق وبالتعريفات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الملزمة للبنان بهذا الخصوص!؟ وما هو بالتالي تبرير اغفال النصوص المجسِّدة لهذه المعايير والمحددة لتفاصيل آلياتها وأدواتها التنفيذية! سيما ما يتصل منها بهيئة التحقيق الخاصة التي لا يعتد تجاه اي من مدققيها بالسرية المصرفية وذات الصلاحيات الواسعة الاستثنائية للتقصي والتحقق والتدقيق تلقائيا و\او بموجب إبلاغ to be informed، او اخبار او دعوى او شكوى . واني لاستذكر هنا كيف ان اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية باليرمو توقفت كثيرا عند المفهوم الدقيق للإبلاغ، بمعرض مناقشتها للمواد المتعلقة بالوحدات الوطنية المالية المركزية المخولة بالتقصي والتحقق والتدقيق(يمكن مراجعة المادة ٧ من اتفاقية باليرمو المعاد تأكيدها حرفيا بالمادة ١٤ من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ،لمزيد الاطلاع على مهام هذه الوحدات المالية الوطنية المركزية وعلى صلاحياتها الواسعة والاستثنائية التي لا يعتد تجاهها بالسرية المصرفية بصورة حكمية ملزمة). واني لعلى يقين هنا بانه من واجب هيئة التحقيق الخاصة، ودون اية آليات أخرى مستحدثة بهذا القانون،تنكب مسؤولياتها الوطنية لتوفير جميع مقومات الإنقاذ والتعافي المنشودين ،اقله بنفس مقدار ما تتفاخر به ، على موقعها الرسمي، من فعالية إجراءاتها بمعرض تلبيتها العاجلة لجميع طلبات التزود بالمعلومات و/او رفع السرية المصرفية التي تتلقاها من اية مصادر خارجية بما فيها دوائر الشرطة ؟!
● اما وان الحال هو على نحو ما بات شائعا ومعلوما من استنكاف الهيئة غير المبرر عن تلبية الطلبات الداخلية ،وان من سلطات انفاذ القانون الوطنية،فان في ذلك ما يؤكد صحة ما دأبت شخصيا على تكراره منذ تاريخ ٤\١٠\٢٠١٩، من دعوات ورسائل لتصحيح تشكيل هذه الهيئة بتعديل المادة السادسة من القانون ٤٤|٢٠١٥، لأغراض ضمان استقلاليتها وتفعيل دورها في التقصي والتحقق وفي التدقيق المالي الشامل والمستدام والمتلائم مع قواعد ومعايير الامتثال،وذلك بواسطة وحدات امانتها العامة الاربع المزودة بأحدث الوسائل العلمية التقنية والمخولة قانونا بالتقصي واقتفاء اثر اية اموال او تحويلات مشبوهة ،داخلية اكانت ام خارجية وفي جميع المرافق الوطنية العامة وسائر المؤسسات المالية والمصرفية، بما فيها مصرف لبنان الذي لا تخضع له هذه الهيئة إطلاقا في أي من مهماتها بمعرض ممارسة صلاحياتها الاستثنائية الواسعة (خلافا لما هو شائع ويتم ترويجه تضليلاً بان الهيئة تخضع في ممارسة مهامها لمصرف لبنان). لا بل واني لعلى يقين كذلك ، بان هذه الهيئة، وبالرغم من تشكيلها غير السليم المستوجب للتصحيح العاجل، وفيما لو ارادت التدخل التلقائي للقيام بواجباتها عملا بصلاحياتها الاستثنائية، لأمكنها، وبدون منة من احد، تولي امر خطط التعافي الفعلية والكفيلة باستعادة الثقة بالوطن غير المفلس، وبانقاذ الشعب اقله لجهة توفير ابسط مستلزمات امنه الغذائي الصحي والتعليمي ناهيكم عن سائر حقوقه المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين المكملين له.
● _ السؤال الثاني: اين الحكمة في الاجتهاد لمناقشة تفاصيل تكييف او توصيف الجرائم qualification خارج إطار ما التزمه لبنان من تكييف لجرائم عابرة للحدود الوطنية ترجمها، كما أسلفت، في المادة الاولى من القانون ٤٤\٢٠١٥ المهمل ذكره بصورة متعمدة في القانون موضوع هذه الملاحظات، والمتضمن توصيفا دقيقا ومحددا لجميع الأفعال الجرمية المنتجة لأموال غير مشروعة ولممتلكات متحصلة عنها. علما بان ثمة إجماعا عالميا على اعتبار تلك الأفعال جرائم متعاقبة ومتمادية ومستمرة لا تقادم لمرور الزمن بشأنها، وبان ثمة توصيات لاحقة كذلك،صدرت عن مؤتمر الاطراف الذي شارك فيه لبنان، وانهت بتقرير إمكان ضبط وحجز متحصلات هذه الجرائم ،غير المنقولة ،من قبل سلطات إنفاذ القانون دونما اي اعتبار للحصانات الادارية، كما انهت بجواز التجاوز الجزئي للحصانات الدستورية، بالنسبة الى موضوع حجز المقتنيات والممتلكات الناشئة عن هذه الافعال الجرمية تحديدا، مع ضمان حق صاحب الحصانة بالمراجعة و بالتقاضي على قاعدة ” عكس الاثبات”.
● _ السؤال الثالث : اين الحكمة في عدم تقدير محاذير تفرد لبنان بتدابير معقدة وملتبسة يرجح عدم امكان تطبيقها بصورة فورية وطارئة على نحو ما تقتضيه الضرورة المشهودة محليا وعالميا. ؟!
● _ السؤال الرابع: اين الحكمة، في وضع نصوص مرهونة التطبيق باستصدار مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء على نحو ما ورد في عدة فقرات من هذا القانون ، منها على سبيل المثال الفقرة الثانية من مادته الثالثة المتعلقة بتعديل المادة ٢٣ من القانون ٤٤\٢٠٠٨ وتعديلاته( قانون الاجراءات الضريبية)،ومنها كذلك التعديل الوارد بمادته الثانية المتعلقة بالمادة ١٥٠ من قانون النقد والتسليف. علما بان هذين التعديلين تحديدا يبطلان ضمنا الآليات القانونية النافذة والمرعية الاجراء بمقتضى القانون ٤٤\٢٠١٥ والتي يعود سبب انعدام فعاليتها المشهود الى الاستنسابية في تطبيق هذه الآليات من قبل هيئة التحقيق الخاصة في معظم الحالات ذات الطابع الوطني الداخلي، مقابل ما سبق ذكره حول نشاط الهيئة الملحوظ لتلبية الطلبات الخارجية سواء للتزود بالمعلومات أم لرفع السرية المصرفية وايا يكن مصدر هذه الطلبات( الشرطة، وزارات وسفارات الدول، مجلس الأمن، وحدات الاخبار المالي وهيئات الرقابة الاجنبية وسلطاتها لإنفاذ القانون…). كما وان انعدام هذه الفعالية للهيئة مرتبط ،من جهة ثانية وبما لا يحتمل الشك ، بالغياب التام لاية رقابة او مساءلة لهذه الهيئة من قبل اي من المراجع ذات الصلاحيةالمحددةبالقوانين .من هنا كانت الدعوات المتكررة لاعادة الأمور إلى نصابها فيما لو توفرت النوايا الصادقة والمخلصة لمكافحة أنماط الفساد المستشرية دونما حسيب او رقيب،بدءًا بتصحيح التشكيل الحالي لهيئة التحقيق الخاصة المرتهن قرارها لارادة حاكم المركزي السيد سلامة وقد عين رئيسا لها خلافا للمادتين ١٩ و ٢٠ من قانون النقد والتسليف.من هنا تكمن اهمية مبادرة تكتلات وأفراد الندوة البرلمانية الساعين الى انقاذ حقيقي متيسر ومنطلق من ارادة وطنية صادقة وحرة ومستقلة ،الى دعم وتبني اقتراح قانون تعديل المادة السادسة من القانون ٤٤\٢٠١٥، المسجل لدى الادارة المشتركة لمجلس النواب بالرقم ١٢٥٦\٢٠٢٢ تاريخ ٢٥\١٠\٢٠٢٢ ،استنادا لما تناهى ويتم تداوله.
● _ السؤال الخامس: اين الحكمة في رهن مباشرة المعالجات لمواضيع مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، الموسومة عالميا بكونها خطيرة وطارئة ومستوجبة لسرعة انجاز التحقيق، باجراءات واساليب التقاضي التقليدية خلافا للمعايير الدولية التي التزم بها لبنان سواء بقرار مجلس الامن ١٣٧٣، ام بموجب اتفاقية باليرمو ام بموجب اتفاقية مكافحة الفساد، ام بموجب المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح(في نسختها المحدثة_حزيران ٢٠١٩)
● _ السؤال السادس والأخير: اين الحكمة في مخالفة السلطات اللبنانية لمقتضيات التقيد بأصول تبليغ الوديع المعني في الأمم المتحدة، من قبل اية دولة طرف راغبة بالانسحاب من الصكوك المذكورة تباعا بمعرض هذا التقييم (وذلك بالطبع في حال ثبوت هذا التوجه الرسمي للانسحاب من قبل لبنان) علما بأن لذلك شروطا محددة، داخلية وخارجية، لا بد من الالتزام بها ومراعاتها من قبل المراجع الوطنية المختصة تفاديا للمحاذير المعنوية والمادية التي قد تترتب عن هذا الخطأ الفادح غير المبرر. من ذلك على سبيل المثال شرط انتظار مرور سنة لنفاذ طلب الانسحاب، اعتبارا من تاريخ تبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة خطاب طلب الانسحاب المرسل أصولاً من الدولة الطرف. وبديهي الاستنتاج ان في ذلك وحده ما يستوجب الغاء هذا القانون، لاعتبار ان لبنان لم يسبق له ان تحفظ على آليات الانسحاب هذه وفقا للأصول!!