دراسة: الأملاك العامَّة ليسَت مُلكاً للسُّلطة العامَّة | المحامي زياد فرام
للأشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا
ليسَ العَيبُ في من يَشتري، بل في من يَبيع..ليفقِد بعد حينٍ شُعور َمن يملك وطناً.
أن تَبيع مُقدّرات الدَّولة يعني أن تُساوم على مبدأ المُساواة أمَام مرافقها العامّة، فتتخَلى عن الملك العام ليدور بكَ واقِفاً خلف أبواب وطنِكَ ترجُم ثوابته وشعاراته ..
في ظِلِّ الانهيار الإقتصادي الجامِح، نتفاجأ ببعضِ أفواه المسؤولين غير المسؤولين تتعالى طارحةً تسييل ممتلكات الدولة اللبنانية وبيعها سداداً لديونها وكبح انهيارها.. و هُم أولئك المُشاركين الحَتميّين في ضربِ مقدَّرات الوطن بانتهاجهم الريعيَّة، واستنزاف كل قطاعاته المنتجة لبيعها خردة..
يأتونك بعباراتٍ وشعاراتٍ و تخوفاتٍ وسطَ همومٍ وطنيّة يطرحونها كخشبة خلاص لوقف الانهيار، وإذ بها ألواحَ نعوشٍ جاهزةٍ لدفنِ وطنٍ بأسرهِ..
يتكلمون عن بيع لا عن خَصخَصة أو استثمار، والأعظم أن يأتي من هرَّب الأموَال للخَارج، ويَطرح ضَرورةَ البيعِ بأموالِ الخارج.. بالعُملة الصَّعبة التي أفرغوها من خزائنِ البنوك بعدما انتهجوا سياسات الإفقار عبر إقراض القطاع العام بفوائد فاحشة، يطرَحون هذا الحلّ، وطالَما سَعوا لاختيار أدواته بعنايةِ المتربِّص للانقضاض على مُلكِ الغير بعد إفقارِهِ عَمداً..
هل يَكمن الحلّ عند كلِّ أزمةٍ، ببَيع الملك العام؟
أستذكر قصَّة الكاتب المصري طارق عبد الجليل، عن الطالب الذي أُغلِقَت بوجهِهِ سُبل الحياة وسوء الظّروف الإقتصاديّة في بلاده، ولم يستَطِع شراء شقة والزواج بعد ست سنوات على خطوبته. وأثناء عودته من كلّيته جلس بقرب فتاة في المترو، رأته حاملاً كتاب الدستور دار بينهما حديث: سألت الفتاة الطالب عن مفهوم المادة ٢٠ من الدستور.. فتح الشاب نص المادّة ليصاب بالدهشة، حين قرأ أن لكلِّ مواطنٍ نصيب في الناتج القومي !!..وأنَّ الملكيَّة العامة هي ملكيَّة الشعب.. فصرخ عالياً : أنا الشعب أنا عندي أملاك.. أريد أن أبيع حقّي !!
مذَّاك الحين بدأ بالتفكير جدّياً بحلّ مشكلاته الماليّة ببيع حصّته في الملك العام مستنداً على نصّ الدستور.
عرض أفكاره على الجميع لتأخذ منحى جدّي، تم تحديد موعد للمزايدة على بيع حقّ الفرد في المُلكِ العام فتهافتَت الدُّول والشركات المتعدّدة الجنسيات من صديقة وعدوّة بغية الشراء بعدما انضم ملايين المواطنين لبيع حصصهم..
قبل افتتاح المَزاد، خرج الشّاب ليمشي في الشَّارع، إلتقى برجلٍ عجوز، سأله هل ملأتَ استمارة توكيل؟
أجابه العجوز : لا يا بنيّ، لا تعيد قصّة عوَّاد الذي باع أرضه، فما أنت فاعله عملية بيعٍ لوطَنِك.. أجيال كثيرة مرَّت وما باعت، وابني استشهد في الحرب دفاعاً عن الوطن الذي تريدُ بيعَ ملكِه للغُرباء.. لكن إن لم يُقنِعك كلامي، أقول لكَ، إذهب وبِع، فيكون ابني قد مات فعلاً.. بِع، وقبل أن توزِّع المَال، إبحث عن وطنٍ، عن حضنٍ دافئٍ كوَطنِكَ..!!
هل يحقُّ للحكومة بيع ما يصنَّف تحت تعبير ملكيّة عامة؟
إن الأملاك العامّة العائدة للدولة أو للبلديات لا تباع سنداً للمادتين ١ و ٢ من القرار رقم ١٩٢٥/١٤٤ كما ولا تكتسب بمرور الزمن، ومثال عليها الأنهر والغدران والبحيرات ومجاري المياه وضفافها والشلالات وأقنية الملاحة والشطآن والسّدود البحريّة والنهريّة والطّرقات والمرافئ وسِكك الحديد والخلجان كما وتنصّ المادتان ٨ و ٢٥٦ من قانون الملكية العقارية أنها تعتبر جزءاً من الأملاك العامة الأراضي المتروكة المحميّة التي تخصّ الدولة أو البلديات، وبالمناسبة جاء القرار ١٩٣٣/١٦٦ يضع الآثار العقارية تحت تصنيف الأملاك العامّة التي يحظَّر بيعها..
حتى المشاعات العقاريّة، أي الملكيّة الجماعيّة التابعة للقرى والبلدات والتي تكون ملكاً لمجموع الأهالي. في الماضي والحاضر والمستقبل، فإن هذا النوع من الملك غير قابل أيضاً لأيّ تنازل عنه، شأنه شأن الملك العام السابق الذكر، بل هو فقط معدّ للإنتفاع به وفقاً لماهيّته وما خُصِّص له في صكّ الملكيّة ووفقاً لأحكام العُرف والعوائد المحليّة كما نصت المادة ٥ من قانون الملكيّة العقاريّة الصادر بالقرار رقم ١٩٣٠/٣٣٣٩ .
لقد تناولنا تصنيف ملك الدولة العام، غير القابل للبيع أو التملُّك، لنمايزه عن ملكها الخاصّ أي العقارات الخاصّة بالدولة والبلديات، و التي تشتمل كما نصّت المادة ٢ من القرار ١٩٢٦/٢٧٥ على الخصوص ما يأتي:
١- الأراضي الأميرية (التي تكون رقبة الملك فيها عائدة للدولة).
٢ – الأراضي المتروكة التي تدعى مرفقة (الأراضي الموضوعة تحت تصرف جماعات).
٣ – العقارات المسجّلة .. في سجلات المحلولات (الأملاك الشاغرة وبدون صاحب أو التي لا وارث لها).
٤ – الأملاك المقيّدة بإسم الخزينة في سجلات الإدارات العموميّة.
٥ – الأملاك المدوّرة (الأملاك المحجوزة من قبل الخزينة).
٦ – الأملاك المقيّدة في سجلات دائرة أملاك الدّولة.
٧ – العقارات التي ثبت أنها للدولة بعد إجراء عمليّات التعريف والتحديد المعيّنة معاملاتها..
٨ – الأملاك التي تشتريها الدولة ولا تكون داخلة في الاملاك العمومية.
٩ – القُطَع المتروكة من الأملاك العموميّة.
١٠ – العقارات المتأتّية من تركات شاغرة ومن تركات لا وريث لها والأملاك المتأتية عن إهمال زراعتها والتي يتحقق قانونياً شغورها أو عدم وجود وريثٍ لها.
١١ – الأراضي الخالية والأحراج والغابات والجبال غير المزروعة وبالجملة جميع الأملاك غير المنقولة التي تشملها في قانون الأراضي لفظة “الأراضي الموات” بشرط الاحتفاظ بالحقوق العينية أو حقوق الاستعمال التي اكتسبها الأفراد وفقا للشرائع والقوانين النافذة.
يضاف إلى ملك الدولة الخاص، العقارات المملوكة من القرى ملكية جماعية، وهذه العقارات لا يمكن اكتسابها بوضع اليد بمرور الزمن سنداً للمادتين ٢٥٥ و ٢٥٦ من قانون الملكية العقارية.
وهنا يطرح السؤال هل يمكن بيع ملك الدولة الخاص؟ وبأية شروط؟
أعطى القرار رقم ٢٧٥ ، تاريخ ٢٥ ايار ١٩٢٦ ، في المادة ٨٠ المتعلقة بإدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصيّة غير المنقولة، لوزارة الماليّة الحق ببيع الطرقات والمسالك الملغاة أو أقسامها وفضلات العقارات غير الصالحة للإستعمال شرط ضمها إلى عقارات ملاصقة والأقنية الملغاة وفضلاتها، وهي تباع بالتراضي من أصحاب العقارات الملاصقة بالسعر المقرّر، و يجري بيعها بطريقة المزايدة العلنية فيما بين أصحاب العقارات الملاصقة أو يجري التنازل عنها بالمقايضة لأصحاب العقارات التي تفتح فيها أقسام من الطرقات أو المسالك الجديدة.
كما وتباع أيضا بالتراضي الحقوق السطحيّة العائدة للدّولة وذلك من أصحاب العقارات الواقعة ضمنها هذه الحقوق وبالسّعر الذي تحدّده لجنة خبراء وفي حال تمنّعهم عن الشّراء، تباع الحقوق المذكورة بطريقة المزايدة العلنيّة.
أما أملاك الدولة الخاصّة التي لا تنطبق عليها أحكام المادة ٨٠ المشار إليها أعلاه ، فان بيعها يتم بالمزاد العلني بحسب احكام المادة ٧٧ من القرار رقم ١٩٢٦/٢٧٥ حتى ولو كان عليها مخالفات إعتداء بالبناء من قبل الغير ولم يكن في القانون ما يجيز تسوية المخالفة .
في العام ١٩٩٤ صدر القانون رقم ١٩٩٤/٣٢٤ الذي عاد فأجاز ، بموجب أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية منه تسوية مخالفة البناء المُنشأ على الاملاك الخصوصيّة للدولة والمؤسّسات العامّة والبلديّات على الشّكل التالي :
” لا تباع الأملاك الخصوصيّة العائدة للدولة أو للمؤسسات العامّة أو للبلديات أو المشاعات العائدة للقرى التي أنشىء عليها خلافاً للقانون ، كلياً أو جزئياً ، أبنية أو أجزاء أبنية قبل صدور هذا القانون ، ما لم يوافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ( وزير المالية من حيث المبدأ ) على بيعها من المخالف شرط أن يقوم المخالف بدفع قيمة التّسوية وفقاً لأحكام هذا القانون ” .
ماذا بالنسبة لاستثمار الملكية والمرافق والمشاريع العامة واستغلال مواردها عبر خصخصتها ؟
تنص المادة ٨٩ من الدستور اللبناني على أنه لا يجوز منح أي التزام أو إمتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعيّة أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون وإلى زمنٍ محدود.
وبالتالي لا يؤدي ذلك في أي حال من الأحوال لانتقال ملكيّة ذلك المَورد الطبيعي أو المرفق العام أو المصلحة العامة بل تظلّ ملكاً للدولة فهذا المنح لا ينطوي على أكثر من التوكيل بتنفيذ المرفق العام الى المتعاقد مع الإدارة.
فحماية الملكيّة تنطلق من نص المادة ١٥ من الدستور التي تضعها في حمى القانون فلا يجوز أن يُنزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة، وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه عنه تعويضاً عادلاً، وبما أن حقّ الملكيّة هو من الحقوق الأساسيّة التي يحميها الدستور، في الحدود التي لا تتعارض مع المصلحة العامة والتي وحدها تبرِّر انتزاع الملكيّة الفردية، في إطار القانون، مقابل تعويض عادل.
و حق الملكية المُصان بموجب الدستور، لا يقتصر فقط على الملكيّة الفرديّة، بل ينسحب أيضا على الملكيّة الجماعيّة، أي الملكيّة العامّة، التي يجب أن تحظى بالحماية نفسها، وضمن الحدود ذاتها، المقرّرة لحق الملكيّة الفرديّة. فإذا كان من الجائز انتزاع الملكيّة الفرديّة من الأفراد، وفقاً للأحوال وبالوسائل والصِّيغ التي يسمح بها القانون، عن طريق الاستملاك أو التأميم وفي ما لا يتعارض مع أحكام الدستور، وبالتالي تحويل الملكيّة الخاصّة الى ملكيّة جماعيّة، أو تحويل المشروع الخاص الى مشروع عام، فإنه ليس ما يمنع، قياساً على ذلك وبالمقابل، تحويل الملكيّة الجماعيّة الى ملكيّة خاصّة، وبالتالي تحويل المشروع العام الى مشروع خاص، ضمن الشروط التي ينصّ عليها القانون، وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور، التي تحمي هذه الملكية، أي عندما تقضي المصلحة العامة بذلك، ومقابل تعويض عادل.
إنَّ تحويل مشروع عامّ الى مشروع خاصّ، أو نقل ملكيّة هذا المشروع من القطاع العام الى القطاع الخاص، أو العكس، يتعلق بالسّياسة العامّة للدولة، أي بالنظام الإقتصادي الذي تتبناه في معالجتها للشأن الإقتصادي والإجتماعي، و ترى فيه ما يحقّق المصلحة العامة. إنَّ منح إلتزام أو إمتياز الاستغلال في حدود المادة ٨٩ من الدستور أي اقتضاءً للمصلحة العامة، يجب أن يكون مقروناً بسنِّ قانونٍ ولمدَّة محدَّدة، فلا تمنع هذه المادة من جهة أخرى، تحويل مشروع عام الى مشروع خاص، عن طريق ما يسمى بالخصخصة، وبالشروط نفسها.
والقبول بخصخصة المشاريع أو المرافق العامّة يتوقف على طبيعة النشاطات العامّة المُراد خصخصتها، وهذا يقتضي التمييز بين المرافق العامّة القابلة للخصخصة، والمرافق العامة غير القابلة لها( المرافق العامّة الدستوريّة أي الوطنيّة التي يتطلب الدستور وجودها وتلك التي يجب أن تبقى حقلاً محفوظاً للقطاع العام أي حكراً على الدولة ومؤسساتها كالمرافق العامّة ذات الصّفة الاداريّة ) .
إنَّ أمر تحويل المشروع العام الى القطاع الخاص أو خصخصته، يجب أن يبقى بيد المشترع الذي يعود إليه وحده تحديد الأملاك والمشاريع التي يتناولها هذا التحويل، ولا يعفى المشترع في ممارسته لهذه الصلاحيّة، من إحترام القواعد والمبادىء ذات القيمة الدستوريّة، على أن يتم ذلك تحقيقاً لمصلحة عامة، وضرورة احترام مبدأ المساواة الذي يتمتع بالقيمة الدّستورية، لأنَّ الملكيّة العامّة مثلها مثل الملكيّة الخاصة يجب أن تكون مصانة وفي حمى القانون، وأن ينظر إليها من حيث غايتها باعتبار أنَّ لها وظيفةٌ إجتماعيةٌ وإقتصاديةٌ ومن حيث شروط ممارستها في إطار الحدود التي تقتضيها وتبرِّرها المصلحة العامّة. فالمرفق العام المخصص يقدّم خدمة عامة للمواطنين، وهو يرتبط بالحاجات العامّة الأساسيّة، ويجب أن يبقى بالتالي خاضعاً لرقابة الدَّولة، بحيث يراعى في استثماره وآدارته احترام المبادئ ذات القيمة الدستوريّة، ومنها استماريّة المرفق في أداء الخدمة، والمساواة بين المنتفعين من خدمات المرفق، وحماية وتأمين المنافسة بما يؤمِّن مصلحة المواطن، سواءٌ من حيث كلفة الخدمة أو نوعيتها.
وبما أنَّ مقدّمة الدستور، في الفقرة “و” منها تنص على أنَّ النّظام الإقتصادي حرّ يكفل المبادرة الفرديّة، والملكيّة الخاصّة، إذ يعود للدولة ان ترسم لنفسها حدود اختصاصها وتحديد دورها في الشأنين الإقتصادي والإجتماعي، وكذلك دور القطاع الخاصّ، ومدى تدخلها في هذين المجالين، وحدود هذا التدخل فتحوِّل بعض المشاريع من قبل النشاط الخاص، عن طريق التأميم، فتجعلها ملكاً للامَّة، أو تَدخُل كمنافِسة للقطاع الخاصّ في هذه المشاريع، كما يمكنها أن تُخرِج بعض المشاريع ذات الصّفة الإقتصادية من ميدان النّشاط العامّ، وتتركها لمبادرة القطاع الخاصّ، أو تشرك القطاع الخاصّ في ملكيّة وإدارة هذه المشاريع، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور ومقدمته والمبادئ ذات القيمة الدستوريّة.
بما أنَّ الخَصخَصة ( ليس بمفهوم البيع) أو تحويل ملكيّة المشروع العام الى القطاع الخاص يماثل ويوازن بصورة عكسيّة عملية التأميم، التي يتم بموجبها تحويل ملكيّة المشاريع الخاصّة الى عامَّة، وبالتالي فإن الخصخصة التي تراعي الشروط العامّة للمادة ١٥ من الدستور، أي الشروط نفسها، وبصورة عكسيّة، التي يتم بها التأميم، من أجل معالجة الوضع الإقتصادي والمالي لا تكون إذاً مخالفة للدستور.
في الواقع المُقلِق، وبعد دخول القطاع النّقدي اللبناني بأزمة سيولة، سبَّبت أزمة الثقة وسوء الإدارة، وقد تورَّط المصرف المركزي في اللّعبة الإقتصاديّة، وتأمين سيولة للقطاع العام بعد أن وقع بين مطرقة السّلطة السياسيّة المتطلّبة وسندان القطاع المصرفي المحتكر للتمويل، ما اضطره لتركيب هندسات ماليّة أغوت المودعين بالحصول على فوائد مرتفعة مقابل تجميد أرصدتهم بالعملة الوطنيّة، لكنها لم تستطع الصّمود مطولاً فسرعان ما انهارت فوق رؤوس هؤلاء.. وأقبعت الحكومة في عجزٍ كلي عن أداء التزاماتها، وازدياد ديون وعجز الخزينة اللبنانية..
فلكلِّ من يصدح اليوم بضرورة بيع الملك العام، بمال الخارج، هو إمَّا تاجر بالعمولة أو شريك في تقويض الاقتصاد وجعله رازحاً.. قائماً على الذّعر..
لا، لسنَا بحاجةٍ بعدُ لخططٍ قصيرة الأمد ، ولا لتنمية ظرفيّة موهومة.. ولا للتنظير، في بلدٍ مرتهنٍ إقتصادياً لدائنيه الذين يعرضون شراءه .. !!
أمَّا وقد دُحرِجنا لقعر مرحلة ما عاد النظام المالي فيها قادراً على المضيّ في إمداد هذا التورّم الهائل بالمديونية العامة.. فجاء يعلن إفلاس مديونه، بعد أن باتت الخيارات محدودة وأخطرها الإنهيار..
إنَّ شراء المزيد من الوقت قد لا يكون متاحاً في بلدِ التَّسويات والتَّحَاصُص.. لقد كُشفَت اللعبة، فالقطاع الخاصّ المُقرِض لم يبتغِ يوماً الشراكة بل الاستئثار..
حَذار..!!
للأشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا
تعليق واحد