أشاد مدير مكتب لبنان في اللجنة الدولية لحقوق الانسان رامي فواز، في تقرير قدمه الى مفوّض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد، في دور الدولة اللبنانية على الصعيد الصحي من تأهيل المستشفيات الحكومية والعمل على استدراك جائحة كوورنا والشفافية في توزيع اللقاح. وحذر المستشفيات الخاصة في لبنان من القرارات الغير مسؤولة التي ستنعكس سلباً عليها وعلى المواطن وعلى الجهات الضامنة.
في الوقت التي قامت فيه الدولة بتأهل المستشفيات الحكومية وعملت على دعم الادوية وبعض السلع الغذائية والمحروقات والمعدات الطبية والاستشفائية وتقديم اللقاح لـ COVID مجاناً وبشفافية مطلقة عبر منصة الكترونية، في ظل الوضع الاجتماعي والغذائي والبيئي والصحي والخدماتي والمالي والاقتصادي المتدهور في لبنان، عمدت المستشفيات الخاصة في لبنان الى رفع الفاتورة الصحية وفرض تعرفة بعملات اجنبية وبسعر صرف أكثر من ضعف سعر الصرف الرسمي أي 3900 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي بدلاً من 1515 ليرة لبنانية.
وعليه، فإن الحق في الصحة والاستشفاء والحصول على الدواء هو حق أساسي من حقوق الإنسان كما كرستها المادة 25 من الشرعة الدولية لحقوق الانسان. وقد كفلت التشريعات والمواثيق الدولية الموقعة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة ومنها لبنان الالتزامات القانونية للدول الأطراف المنصوص عليها في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد حددت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي البند 14، الالتزامات التي يتعين على الدول الأطراف الوفاء بها بغية إعمال الحق في الصحة على المستوى الوطني. وهذا جعل لبنان عرضة المساءلة في الاستعراض الدوري الشامل امام المجتمع الدولي في قرارات احادية الجانب صادرة عن المستشفيات الخاصة في لبنان من دون موافقة الدولة او معرفة التبعات الدولية اللاحقة بها.
وفي حين ان “وزارة الصحة العامة والضمان الاجتماعي يقومان بتغطية شاملة لحالات كورونا وقد خصص البنك الدولي في نيسان 2020، مبلغ 40 مليون دولار لمساعدة لبنان على الاستجابة لفيروس كورونا. كما وان المعدات الطبية والدواء والمعدات الاستشفائية والاغذية للمرضى والمحروقات المستخدمة في المستشفيات لديها دعم من مصرف لبنان. مع علم الدولة المطلق والمستشفيات والمواطن ان قسم كبير من السلع المدعومة تذهب الى تجار أو متحايلين، أو ميسورين مستفيدين من السلع المدعومة لتحقيق ارباح غير مشروعة، أو لتهريب الاموال الى الخارج بلا أي مجهود وتُدفع بالعملات الاجنبية. ولكن المستشفيات الخاصة تغاضت عن نعمة الدعم التي تستفيد منه بشكل قانوني، بينما يتخبط البلد في ازماته الاجتماعية والاقتصادية، وقررت الخروج من الشق الانساني والسعي الى الربح المادي على حساب صحة المواطن (لبناني، او مقيم، او لاجئ).
وان كانت المستشفيات معفاة من الضريبة عملاً بالمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959، قانون ضريبة الدخل. فإن المستشفيات الخاصة تحولت بهذا القرار من مؤسسات لا تبغي الربح الى شركات ومؤسسات تجارية يجب ان تخضع الى كبار المكلفين في وزارة المالية اللبنانية للمراقبة والتدقيق والخضوع الى نظام الضريبة اللبناني وقانون الضريبة على القيمة المضافة. والسؤال هو: من سوف يتحمل تكلفة الضريبة على الارباح او الضريبة على القيمة المضافة؟ وعلى أي سعر صرف سوف تحتسب الضريبة؟ وهل يمكن فرض ضريبة على فواتير تصرف بغير العملة الوطنية؟ او سوف تستمر المستشفيات الخاصة في الهروب من خلال رفض استقبال مرضى الضمان، وسائر الجهات الضامنة، ووزارة الصحة العامة بحجة عدم وجود اسرة شاغرة لمن له جهة ضامنة وتوفر غرف لمن يدفع نقداً وبالسعر المناسب. وهذا يعكس ما ورد في المادة التاسعة والخمسون من قانون تنظيم نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، التي تنص انه تطبق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء والاعراف المعمول بها في لبنان. ولم يلحظ القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ، بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003 والتعديلات في مرسوم اشتراعي رقم 139 تاريخ: 16/09/1983، أي قوانين صارمة في مخالفات المستشفيات الخاصة ولكن المستشفيات الخاصة في قرارها الغير مسؤول شكّل مخالفة لنص المادتين 319 و320 من قانون العقوبات التي تُجرّم كل من يشهّر بالعملة الوطنية عبر بث إشاعات كاذبة. وهذا ما تقوم به المستشفيات علماً ان سعر المنصة الالكترونية “صيرفة” هو لحسابات المودعين في المصارف اللبنانية في العملات الاجنبية.
تنص المادة 319 من قانون العقوبات والمُعدّلة بالقانون 239/93 على “من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الـ 209 وقائع مُلفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية او لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يُعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية ألف ليرة الى مليوني ليرة، ويمكن فضلًا عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم”.
وقد وردت عدة إخبارات الى اللجنة الدولية لحقوق الانسان عن مستشفيات خاصة تعرض مبالغ مالية على اشخاص توفي ذويهم في المستشفى، للقول ان وفاتهم كانت بسبب جائحة كورونا. وسوف ترسل اللجنة كتاباً من مكتب المفوض ابو سعيد الى وزارة الصحة للتحقيق في الموضوع.
وقد قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتوجيه عدة إنذارات للمستشفيات، وفسخ العقود مع بعضها، لعدم التزامها بالتعريفات المحددة من قبله. وقد قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفسخ العقود مع بعض المستشفيات الخاصة «لاستغلالهم خوف الناس من المرض
وحاجتهم إلى الاستشفاء (…) وإطلاق العنان لمصالحهم الشخصية والمالية على حساب المرضى». فيما كان رد نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة عليه على لسان النقيب «إذا ضلّيتوا هيك ما رح نقدر نستقبل مرضاكم».
وقد افاد نقيب شركات التأمين في لبنان “انّ القطاع التأميني هو الوحيد الذي لا يزال يتقاضى البوالص وفق تسعيرة 1515 ليرة لأنه مُلزم بها بحكم القانون امّا فيما خصّ المستشفيات، فقد تسلمنا كتباً من بعض المستشفيات تفيد عن بدء اعتماد تسعيرة الدولار وفق المنصة أي 3900 ليرة اعتبارا من اليوم 1 آذار 2021، وعلى شركات التأمين اما التزام هذه التسعيرة او دفع متوجباتها بشيكات دولار”. كما وشكا طربيه من رفض مصرف لبنان السماح لشركات التأمين تحويل الأموال المتوجبة عليهم الى معيدي التأمين في الخارج المتراكمة منذ الفصل الأخير من العام 2019 وتتراوح ما بين 70 الى 100 مليون دولار، بينما تقوم شركات تأمين بعضها تابعة للمصارف بتحويل اموال الى الخارج لأشخاص نافذين بحجة معيد التأمين. فهذه القرارات الغير مسؤولة للمستشفيات الخاصة سوف تضع شركات التأمين امام ازمة ثقة تتساوى مع ازمة الثقة بين المصارف والشعب اللبناني. فعقود تأمين الاستشفاء والتي تجبر الزبائن على ايداع مبلغ من الاقساط في الدولار الاميركي تشكل ذعر للمواطنين، ولا يمكن للمستشفيات مطالبة شركات التأمين بعملات اجنبية او اجبارها على دفع مستحقات ان كان للاستشفاء او الادوية او الطبابة بغير العملة الوطنية.
وقد ذكر وزير الصحة الاسبق الدكتور محمد جواد خليفة ان لديه فواتير تثبت ان مرضى وزارة الصحة كانوا يدفعون فرق الدولار من جيوبهم بسعر 8000 ليرة للدولار الواحد في بعض المستشفيات الخاصة اللبنانية كانت بعض المستشفيات الخاصة في الغالب، ترفض استقبال المرضى الا اذا دفعوا فروقات مضخمة لتسعيرة الضمان ووزارة الصحة. وفي تصريح لنقيب المستشفيات الخاصة وقوله “ان في حال رفع الدعم فان المستشفيات ستفعل ما يفعله كل التجار في لبنان، اي التسعير على اساس دولار السوق السوداء”. ولقد لحظ مرسوم رقم 15206 تاريخ: 21/01/ و1964 والمراسيم اللاحقة به، شروط تعاقد وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة وأعطاها صلاحية الرقابة على مرضى وزارة الصحة فقط مما يجعل المستشفيات الخاصة بعيداً عن أي مسائلة مالية او ضريبية او عقدية في الاعمال الخاصة بها.
وبحسب نص المادة الاولى من قانون النقد والتسليف ان الليرة اللبنانية هي وحدة النقد والعملة الرسمية المستخدمة رسمياً في لبنان، ونصت المادة 7 و8 من قانون النقد والتسليف أن الأوراق النقدية لها قوة إبراءيه غير محدودة في أراضي الجمهوريةاللبنانية. وبالتالي كل مدين يبرىء ذمته بالعملة اللبنانية الرسمية، ولا يمكن رفض التعامل بالليرة اللبنانية تحت طائلة عقوبة الحبس والغرامة
المادة 192 من قانون النقد والتسليف الذي ينصّ على إلزامية قبول العملة اللبنانية، لأن الموضوع يمس بسيادة الدولة، فبالتالي لا يحق للمالك عدم قبول العملة الوطنية. فالمادة 192 والمادة 7 من قانون النقد والتسليف والمادة 5 من قانون حماية المستهلك، التي تجيز التحرّر من الدين من خلال تسديد قيمته بالليرة اللبنانية، حتى في حال كان العقد مبرماً بالدولار الاميركي، ولا يمكن لأي طرف رفض التسديد بالعملة المحلية تحت طائلة ملاحقته جزائياً.
وقد نصت المادة 192 من قانون النقد والتسليف صراحة، أنه من يرفض أو يمتنع عن قبول الليرة اللبنانية بالشروط المحددة بالمادتين 7 و8 يعاقب استناداً الى المادة 319 من قانون العقوبات، وهي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف إلى مليوني ليرة لبنانية.
فإن السوق السوداء في العرف العالمي هو مخصص لتجار السلاح وتبييض الاموال وتجار المخدرات والدعارة والاعمال المشبوهة. في حين صرح نقيب الصيارفة حمدان: “ان اللعب في سعر الصرف يتم عبر برامج يتم التحكم بها من الخارج. وأن السعر المتداول للعملة الأجنبية ما هو إلا عملية مضاربة غير مشروعة تخالف النظام العام في الدولة وتهز مكانتها المالية. وتؤدي الى الفوضى العارمة، واضطراب في العلاقات القانونية التي تحكم الأفراد، في ظل واقع يحكمه ترقب سعر صرف جنوني للعملة الصعبة”. وهناك قرار قضائي صادر في ايار 2020 عن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في النيابة العامة التمييزية، يقضي بتوقيف وحجب التطبيقات الهاتفية المتكاثرة لتحديد سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء وقد أبلغ عويدات، المعنيين بهذا الأمر ومن بينهم وزارة الاتصالات والمديرية العامة للاستثمار والصيانة -أوجيرو. وأعلنت المديرية العامة للأمن العام بدء العمل بغرفة العمليات الخاصة المشتركة لمتابعة عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية مقابل الدولار في بيان صادر عنها بتاريخ 16 حزيران 2020 وقالت في بيان: يمكن للمواطنين والمؤسسات الإبلاغ عن أي تلاعب بسعر الصرف الرسمي للدولار الذي يحدد يومياً من قبل نقابة الصرافين عبر الاتصال على الرقم: 01/384247 .
تعاني الصيدليات من نقص حاد في الأدوية وبدائلها ومنها أدوية السكري، الضغط، القلب، السيلان، حليب الأطفال، والطعوم ضد الأمراض والأوبئة. مما دفع الناس الى التهافت لتخزين الدواء استباقاً لرفع الدعم والذي في حال اعتمد سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما ينذر بكارثة صحية خصوصا لأصحاب الأمراض المزمنة. وأدى هذا الانقطاع إلى خلق حالة من الخوف والقلق بين أوساط المواطنين واللاجئين والنازحين، أجبرتهم على الاصطفاف أمام أبواب الصيدليات في محاولة لشراء الأدوية وتخزينها. كما وقامت شركات الادوية بالامتناع عن تسليم الأدوية للصيدليات بالكميات المطلوبة. كما وبائت بعض محاولات تجار الأدوية استيراد البدائل من الدواء بالفشل بحجة أنها “غير مرخصة” من قبل الدولة اللبنانية. علماً ان بإمكان الدولة اللبنانية انشاء معامل لإنتاج الدواء الوطني بجودة عالمية، ولدى الدولة الموارد البشرية والطبيعية والمزروعات الكفيلة في انتاج معظم العقارات العلاجية من دون الحاجة الى الاستيراد.
اما شركات الدواء التي تتحكم بصحة المواطن بعيداَ عن أي حس انساني لا تخضع للمحاسبة علماً ان الدواء له دعم خاص من الدولة واعتمادات موجودة لدى المصارف لا تتأثر بسعر الصرف. بحيث أصبح الدواء يخضع للتفكير التجاري والربح المادي. فلا يوجد في لبنان أي سياسة دوائية وطنية، وعلى شركات الأدوية اما تسليم الدواء الموجود في المستودعات، بكميات جاهزة للاستعمال في سوق جديد، او على الدولة الغاء الوكالات الحصرية الممنوحة لهذه الشركات وإعطاء الحق للمواطن بطلب او احضار دوائه من خارج لبنان ان لم يكن متوفراً محلياَ. عملاَ بالقرار 90/1 عام 1999 والذي يقضي بالسماح لأي كان باستيراد الأدوية شرط ان يكون سعرها أقل 25% من سعر السوق. بحيث انه إذا تم الغاء الوكالات الحصرية، تصبح هناك منافسة بالسعر. ولكن هذا الامر لا يمكن القيام به بسهولة الا عبر مكافحة التجمعات الاقتصادية (الكارتيل). فهناك مرسوم اشتراعي يحمل الرقم 34 (تاريخ 5 آب 1967) نص على حماية الوكالات الحصرية في المادة الاولى، معتبراً أن “الممثل التجاري” هو “التاجر الذي يقوم لحسابه الخاص ببيع ما يشتريه بناء لعقد يتضمن اعطائه صفة الممثل او الموزع الوحيد بوجه الحصر”. علماَ ان مجلس الوزراء أقر في شباط 2002 مشاريع قوانين لتعديل المرسوم الاشتراعي الصادر في 1967، وتعديلاته في العام 1975، وأحاله الى مجلس النواب لدراسته واقراره. وأقرّ قانون إلغاء الحماية عن الوكالات الحصرية في مجلس النواب في كانون الثاني 2004، على أن يصبح سارياً بعد أربع سنوات من تاريخ إقراره، وأودع البرلمان أيضاً مشروع قانون في العام 2007 يهدف الى تنظيم المنافسة، لكنه لم يُقرّ او ينفذ حتى الآن
اما الطاقم الطبي فانه يقوم بمهامه على أكمل وجه داخل المستشفيات الحكومية والخاصة ولكن بعض الأطباء في المستشفيات الخاصة يطالبون من المرضى دفع المعاينات في عملات اجنبية او بتسعيرة السوق السوداء (تم تعريفها سابقاً). وذلك يعتبر خرق لقانون ممارسة المهنة، عملاً بمرسوم الآداب الطبية رقم 13187 صادر بتاريخ: 20/10/1969. والذي حدد في المادة 5: “على الطبيب في حال تفشي الاوبئة او حصول كوارث: آ -ان لا يتخلى عن المرضى الذين هم قيد معالجته الا إذا امن استمرار معالجتهم بأحسن الطرق الممكنة او إذا أمرته السلطات المختصة خطيا بتركهم. ب -ان لا يمتنع عن تلبية طلب المسؤولين الصحيين في الاسهام بحملات التلقيح العامة بصورة تطوعية، وفي اسعاف حالات الكوارث ج -ان يتقيد بالقوانين والانظمة المتعلقة بالأمراض الانتقالية من جهة الاعلان والتدابير الاخرى”.
وفي حين حظر المرسوم نفسه الأطباء في المادة 14 “من: 1 -القيام باي عمل من شأنه ان يعود على المريض بفائدة مادية غير مشروعة او بدون مبرر. 2 -ارجاع اموال عينية او نقدية الى المريض. 3 -دفع مال او قبول اي اقتسام مالي بين الاطباء. 4 -دفع الجعالات بأية صورة ولأي كان بغية اجتذاب الزبائن او ابقائهم قيد المعالجة او في المستشفى او الحصول على اية منفعة خاصة في المهنة. 5 -قبول الجعالات عن اي عمل طبي كان خصوصا: الفحوص المخبرية والصور الشعاعية ووصف الادوية والاجهزة الطبية وارسال المريض الى مراكز ودور الصحة. 6 -يحظر على الطبيب ان يقبض باي شكل كان جعالة من المستشفيات على اجرة الغرفة او سواها” وأضافت المادة 16: انه” يمنع منعا باتا كل اقتسام مالي بين الاطباء والصيادلة ومساعدي الاطباء او اي شخص اخر ويحظر على الطبيب المعاينة في المتاجر وتوابعها حيث تعرض الادوية والآلات الطبية وفي الصيدليات والمختبرات ما عدا الحالات التي تستدعي الاسراع في معالجة جريح او مريض.”
من سوف يتحمل تبعات الكارثة الصحية التي سوف ينتجها القرار الغير مسؤول على الصعيد الوطني؟ ومن سوف يخفف من المعاناة للبنانيين الساعين الى الاستشفاء والعلاج؟ واي طرف سياسي في لبنان سوف يمنع انحدار النظام الاستشفائي في لبنان؟ ومن سوف يدفع ثمن هذا القرار الغير مسؤول؟ المواطن ام الجهات الضامنة ام شركات التأمين ام الدولة اللبنانية.
وطالب فواز من مفوّض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد ارسال كتاب الى وزارة الصحة العامة في لبنان لتدارك الامر قبل متابعة الموضوع مع الجهات الدولية المختصة. والطلب من وزارة العدل اللبنانية تعديل المراسيم المتعلقة في تنظيم المستشفيات الخاصة. والطلب من مجلس النواب تعديل القوانين الخاصة بالمستشفيات الخاصة. ولدى اللجنة الدولية لحقوق الانسان خطة اقتصادية شاملة لحل مشكلة لبنان تبدأ في لبننة الاقتصاد اللبناني وجاهزة لمشاركة الدولة اللبنانية بها في حين كان هناك جديّة في التنفيذ.