البروفسور فضل ضاهر: بيان مصرف لبنان هو بذاته تجاوز إضافي للقانون
يعلق أدناه العميد البروفسور فضل ضاهر على بيان مصرف لبنان المتعلق بأصول تطبيق التعميم ١٥٨ والذي يهدف للسماح للمودعين بتسوّل جزء من ودائعهم المحتجزة زوراً في المصارف وخارج اي قانون بل بتجاوز واضح للقانون دأب مصرف لبنان على تغطيته بتعاميم طالما خالفت قانون النقد والتسليف والقانون العام والمقررات المالية الدولية. يشرح العميد في ما يلي كيف أن بيان مصرف لبنان هو بذاته تجاوز على القانون العام خاصة لناحية أصول رفع السرية المصرفية. (الناشر)
يطلب مني منبركم الاستراتيجي المميز تعليقا سريعا أوليا حول بيان الحاكمية المتعلق بانتهاكات المصارف للقوانين النافذة بمعرض تطبيق تعميم الحاكم رقم ١٥٨ الفاقد لأية مشروعية لمجافاته المبادئ الفقهية والدستورية وكذلك لأية شرعية لتعارضه مع قوانينا الوطنية النافذة .
ولعل اوجز وابلغ تعليق هو “كاد المريب ان يقول خذوني “باعتبار ان بيان الحاكم المذكور يعتبر مستندا ودليلا دامغا حول مناورة احتيالية كانت المصارف قد خططت لها وباشرت بتنفيذها ماديا وعمليا واجرائيا بما لا يحتمل اية شكوك، ما استوجب تدخل الحاكم لمنع استكمال هذه الافعال الجرمية المعاقب عليها قانونا.
من جهة ثانية فان هذا البيان فاقد كذلك للمشروعية وللشرعية سيما لصدوره عن غير ذي صفة تبعا لموضوعه ولطبيعته ،ولعيب جوهري يدفع لاعتباره تضليلا للجمهور وللعدالة ومن الجنايات والجنح المخلة باعمال القضاء من جهة وباعمال الوظيفة العمومية من جهة ثانية، لان موقّع البيان ومصدره وناشره للعموم يعلم يقينا بان التوقيع على رفع السرية المصرفية لصالح مصرف لبنان ولصالح لجنة الرقابة على المصارف تحكمه نصوص قانونية نافذة وملزمة ليس له الحق بتجاوزها سواء ببيانه هذا ام من خلال ما ورد في القرار الاساسي اي التعميم 158 .
وبكلام أوضح فان توجيه الحاكم للجمهور بعدم رفع السرية المصرفية الا لمصلحة المصرف المركزي او لمصلحة لجنة الرقابة على المصارف، هو تجاوز للقانون، ان لم نقل دليلا جرميا خطيا وموثقا يسمح يدين حاكمية البنك المركزي التي تعلم تفصيليا ما هي الحالات التي ترفع فيها السرية المصرفية من قبل العميل المنصوص عليها بقوانين ولا يمكن ان تلغى بقرارات وتعاميم صادرة عن حاكم مصرف لبنان.
ناهيكم عن علمها وهذا الأهم، بالحالات القانونية التي تسمح برفع السرية المصرفية من دون توقيع صاحب العلاقة وذلك عندما تكون هناك شبهة بجرائم خطيرة موصوفة ومحددة في المادة الاولى من القانون 44 /2015، واقولها صراحة اذا لم تتوقف اذرع الفساد الاربعة في لبنان عن اضطهاد 98 % من الشعب اللبناني باساليب قد تفضي إلى إبادة جماعية ممنهجة ،وان هم لم يعودوا عن غيهم فيبادروا الى تسوية اوضاعهم باعادة الاموال المنهوبة والمهدورة والمهربة من قبلهم مضافا اليها تسديد ما قد يتكرر من غرامات لقاء عدم دخولهم السجن واخضاعهم للعقوبات الجنائية الشديدة والمانعة للحرية مع ضبط وحجز ومصادرة ممتلكاتهم المتأتية من الفساد ومن الاموال غير المشروعة.
علما بان امكانية وشروط هذه التسوية منصوص عليها ومعتمدة وفقا لمعايير محددة بمفهوم العدالة التصالحية او الانتقالية المقرة في ختام مؤتمر الامم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة الضحايا( قبل ان يتحول اسمه الى منع الجريمة والعدالة الجنائية ) بناء لتوصيات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي وضعت هذه القواعد وقدمتها الى رئاسة المؤتمر الذي ذكرته والذي تسنت لي فرصة المشاركة بجميع فعالياته امينا عاما مساعدا لمجلس وزراء الداخلية العرب (فيينا 2000).
اذا بادروا يتعافى الوطن ويستعيد الشعب الاوكسجين الذيي منعوه عنه وضوء الشمس الذي حجبوه عليه،كما ويستعيد حقوقه المكرسة بالدستور استنادا الى المواثيق الدولية لا سيما الحق بالحياة وبالكرامة وبالمساواة وبالأمان وبالرفاه وبالصحة وبالغذاء وبالسكن وبسائر الحقوق الاخرى المنصوص عليها المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والبروتوكولين المكملين حول الحقوق المدنية والسياسية وحول الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.