تقع مزارع شبعا المحتلة على الحدود بين لبنان والجزء المحتل من الجولان السوري، وتتبع لمنطقة العرقوب، وتمتاز بموقع جغرافي استراتيجي باعتبارها حلقة وصل مع المستوطنات الإسرائيلية الشمالية والجولان المحتل.
إن النطاق الجغرافي لمنطقة مزارع شبعا غير مُحدَّد بدقة. مع ذلك يُمكن القول إنها تمتد طولياً بحدود 24 كلم، ويتراوح عرضها بين 13 و14 كلم. تقع المنطقة على منحدرات وتلال وبعض السهول والهضاب، وترتفع 1200 متر عن سطح البحر.
ولعل أبرز ما يُدلّل على إستراتيجية المزارع هو العدد الكبير من المراصد العسكرية الإسرائيلية الموجودة هناك منذ العام 1967 حتى الآن، أبرزها مرصد الفوار الذي يعد من أضخم المراصد العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.
وتُشرف المزارع على جبل عامل والجليل الأعلى والجزء الجنوبي من سلسلة جبال لبنان الغربية وهضبة الجولان وسهول البقاع وحوران والحولة.
ويُمكن القول إن المزارع الـ14 هي “أمهات المزارع”. لكن العدد يصل إلى أكثر من مئة، إذا تمّ احتساب المزارع المحلية الصغيرة. والمزارع المتعارف عليها هي: مغر شبعا، زبدين، قفوة، رمتا، برختا التحتا، برختا الفوقا، مراح الملول، فشكول، خلة غزالة، رويسة القرن، جورة العقاب، الربعة، بيت البراق، ضهر البيدر.
ويتميز مناخ المزارع بالإعتدال شتاءً، لأن أرضها سهلية ما عدا بعض الأجزاء الوعرة. وتتميز بخصوبة تربتها وتنوّع زراعاتها.
منذ العام 1967، بدأت الإعتداءات الإسرائيلية على المزارع وأهلها من أجل تهجيرهم، واستمرت سياسة القضم الإسرائيلية لأراضي المزارع حتى العام 1989، حيث وضعت تل أبيب أسلاكاً شائكة حول المزارع وأقامت المراكز العسكرية في داخلها وعلى مرتفعاتها.
وفي أيار (مايو) 2000، إنسحبت إسرائيل بطريقة أحادية من جنوب لبنان وبلدة شبعا وأبقت على احتلالها للمزارع. وعقب الإنسحاب، رسم فريق أممي خط الإنسحاب الذي سُمّي بالخط الأزرق، وأعلن أن إسرائيل أتمت انسحابها من كامل الأراضي اللبنانية وفقاً للقرار الدولي رقم 425 (الذي يُطالب إسرائيل بالإنسحاب من الأراضي اللبنانية)، وأكّدت المنظمة الدولية بإعلانها هذا أن مزارع شبعا سورية، وخاضعة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالجولان المحتل.
ولكن هل المنظمة الدولية على حق أم أن مزارع شبعا لبنانية؟
الواقع أن بلدة شبعا ومزارعها لا تحتاج الى مزيد من الدلائل والمستندات للإثبات بأنها لبنانية، فهناك وثائق وأدلة جمّة تؤكد كلها على سيادة الدولة اللبنانية عليها، وذلك حسب المعايير التي تعتمدها عادة الدول المعنية بالحدود بصورة ثابتة ومستمرة إظهاراً لسيادتها على منطقة ما. ويعتقد العدد الأكبر من العلماء والفقهاء في القانون الدولي بأن هناك مجموعة من المعايير الضرورية والواجبة لتثبيت سيادة أي دولة على منطقة أو إقليم جغرافي معيّن، ومن أبرز هذه المعايير التي تُعتبر من مظاهر السيادة هي ممارسة الإختصاص التشريعي والقضائي والاداري، والتحقيق في جرائم جباية الضرائب والرسوم وعمليات تسجيل الأراضي. إنها في الواقع معايير تمزج بين القانون وروحه وتتمثّل بالنيّة والإرادة من جهة، والممارسة الفعلية للسيادة من جهة اخرى. وإذا كانت هذه المنطقة خالية من السكان يُمكن عندها ان يُنظَر في وسائل إثباتٍ مادية أو تقريبية مُحدَّدة، تتعلّق بشكل أساسي بالوقت الذي مارست خلاله دولة ما سيادتها وادارتها في الحكم لهذه الأرض والمنطقة بشكل علني وقانوني وسلمي ومتواصل. أما إذا كانت آهلة بالسكان فإن الموارد البشرية في هذه الحالة تُصبح بشكل بديهي عنصر الإثبات الأساسي، ويُمكِننا هنا الإعتماد على مجموعة من الدلائل والسجلات، وفي حالة مزارع شبعا فكلّها تُشير إلى لبنانيتها.
فبدءاً من الدستور اللبناني الصادر في العام 1926، تنصّ المادة الأولى منه على ان الحدود اللبنانية هي تلك التي تعترف بها حكومة الجمهورية الفرنسية بموجب القرار الإداري رقم 318 الصادر في 31 آب (أغسطس)، وهو قرار اعلان دولة لبنان الكبير سنة 1920، والذي نصّ في الفقرة الثانية من مادته الاولى على “أن يضمّ لبنان أقضية بعلبك، راشيا، حاصبيا والبقاع”، وأقرّت مادته الثانية أن حدود دولة لبنان الكبير هي نفسها الحدود الشرقية لأقضية “بعلبك، راشيا، حاصبيا والبقاع”، ومعطوفاً على القرار رقم 299 حيث كان المندوب السامي للإنتداب الفرنسي على سوريا ولبنان الجنرال هنري غورو قد اصدره في 3 أب (أغسطس) 1920، والذي اكد فيه في مادته الاولى ضم أقضية حاصبيا وراشيا والمُعلّقة أي البقاع وبعلبك، وكل ما يتعلق بتظامها الإداري، الى الأراضي اللبنانية، إضافة الى أن حدود لبنان الدولية مع فلسطين المُحتلة كانت واضحة تماماً منذ العام 1923 من خلال إتفاق “ترسيم الحدود النهائي” بين الإنتدابين الفرنسي والبريطاني والذي يؤكد على لبنانية شبعا ومزارعها، حيث مثّل سلطة الإنتداب الفرنسي المقدّم بوليه (N. PAULET) وتمثّلت بريطانيا بالمقدّم نيوكومب (S.F.NEW COMB)، ووُقّع الإتفاق في 7 آذار (مارس) 1923. وتم التأكيد على هذه الحدود كذلك في دستور العام 1943 بعد أن أصبح لبنان دولة مستقلة.
كما نصّ القرار رقم 3066 الصادر في 9 نيسان (إبريل) 1925، والذي يختص بتنظيم دولة لبنان الكبير إدارياً، على ان محافظة مرجعيون تتألف من مركز المحافظة مرجعيون وفيها (32 قرية) ومديرية حاصبيا وفيها (26 قرية) ومنها قريتا شبعا والنخيلة.
علاوة على ذلك، تبدو لبنانية المنطقة أكثر وضوحاً أيضاً من خلال أرشيف سجل الأحوال الشخصية وسجلات الاملاك العقارية، بالإضافة الى لائحة الضرائب السنوية الصادرة عن سجل الدولة اللبنانية لسنة 1933، ومجموعة من سجلات القرارات القضائية والادارية، والمرسوم رقم 2489 لسنة 1944 الذي تمّ من خلاله إدخال منطقة شبعا ومزارعها والنخيلة ضمن حدود صلاحية حاكم صلح حاصبيا، والمرسوم رقم 152 لسنة 1939 الذي يذكر فيه خربة النخيلة وشبعا ومزارعها عن تقسيم قضاء مرجعيون من الوجهة الطبيعية الى منطقتين.
بالإضافة الى هذه الدلالات، لا بدّ من ذكر تقرير الضابطين الفرنسيين النقيب “ماي” والملازم أول “لا كروا”، الذي أُرسِل الى المفوض السامي الفرنسي في دمشق والى المستشار الإداري في لبنان الجنوبي، وإرفاقه باتفاقيتين مخطوطتين في العام 1934 بين السكان المحليين في قريتي جباتا السورية وشبعا اللبنانية بفعل نشوب خلافات بين الطرفين، بحيث أكد التقرير والإتفاقيتين على ان منطقة شبعا ومزارعها لبنانية، وعلى اثر ذلك أرسل المفوض السامي الفرنسي في لبنان رسالة بتاريخ 30 حزيران (يونيو) 1938 الى رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك ذكر فيها بأنه قد قام بتعميم الإتفاقيتين المذكورتين على الوزارات المعنية للعمل بموجبهما، وأنه يُمكن الإعتماد عليهما للقيام بأعمال الترسيم النهائي للحدود السورية-اللبنانية، إضافة الى الرسائل التي بعث بها حاكم المستعمرات الفرنسي شوفلير الى المندوب السامي لبلاده في دمشق عام 1939، وكذلك الرسائل التي بعث بها النقيب دوبرنافيل الى رئيس مركز الخدمات الخاصة في منطقة القنيطرة في العام 1939، وهاتان الرسالتان تؤكدان بشكل دامغ على لبنانية شبعا ومزارعها، وكذلك الأمر بالنسبة الى محاضر لجان ترسيم الحدود والتي شكلت في الاعوام 1934، 1946، 1961، 1963، والتي تؤكد كلها على أن منطقة شبعا هي جزء من الأراضي اللبنانية.
وكذلك الامر بالنسبة إلى المرسوم الإشتراعي رقم 11 الصادر في 29 كانون الاول (ديسمبر) 1954 والمُعدَّل بمرسوم رقم 252 تاريخ 24-2-1983 والذي نصّ على أن قضاء حاصبيا بتضمّن قرية شبعا وضمنها مزارعها طبعاً، إضافة الى قرية النخيلة والتي تقع بعد مزارع شبعا باتجاه الحدود الجنوبية.
كما أن اهالي المنطقة كانوا يشاركون في الإنتخابات النيابية والبلدية والإختيارية. فقد تم ذكر شبعا ومزارعها في قانون الإنتخاب الصادر سنة 1958. وفي المرسوم الذي يحمل الرقم 7008 الصادر سنة 1967، تمّ الذكر والإعلان عن عدد السكان المُدوَّنين في السجلات اللبنانية الرسمية لقضاء حاصبيا، بحيث بلغ عدد الذكور في شبعا ومزارعها 3246 والإناث 2846.
كل هذه الدلائل والقرائن تُبيّن أن المنطقة هي لبنانية، حيث لا يُمكن لدولة أخرى الإدعاء بملكيتها، وهو أمر لم يكن أساساً موضع خلاف مع احد قبل الإعتداء الاسرائيلي عليها واحتلالها في العام 1967، حيث كانت الدولة اللبنانية تمارس سيادتها وحدها عليها. كما أن سوريا وقّعت على بروتوكول الإسكندرية لجامعة الدول العربية والذي ينص بمادته الرابعة على احترام استقلال وسيادة لبنان ضمن حدوده المُعترَف بها دولياً، تطبيقاً وتثبيتاً لمبدأ أساسي في القانون الدولي العام ( كما تملك سوف تبقى مالكاً).
لذلك ما تحتاجه مزارع شبعا من السلطة اللبنانية، هو ان تُطالِب بحقها بجدية ووطنية، وان تكون على قدر هذا المستوى من الحق، بحيث لا يضيع حق وراءه مُطالِب، وأن تطبق السيادة بشكل فعلي وليس العنتريات ومحاربة طواحين الهواء، وأن تكون لديها ديبلوماسية ناجعة لا تتهاون عند أي استحقاق يمس الارض والكرامة والدولة، حيث عليها أولاً التصدي والتنبه لبدعة الخط الازرق، خط الإنسحاب الذي تم تحديده في العام 2000، والذي قضم جزءاً من الارض اللبنانية لصالح العدو الاسرائيلي، وكا ذلك عملاً خطيراً أقدمت عليه الامم المتحدة ولم يكن بريئاً ابداً. فطالما لدينا حدود دولية بين لبنان والاراضي المحتلة في فلسطين منذ اتفاقية الهدنة في العام 1948، ولدينا وجود حكمي للمراقبين الدوليين منذ ذلك الوقت لمتابعة الواقع، فما المقصود من الخط الازرق؟
ان ذلك الخط هو مجرد بدعة. فهناك محاولة وهندسة حدودية جديدة وتوزيع جديد لمناطق النفوذ وصفقات للقرن، مفادها إحلال الخط الازرق مكان الحدود الدولية المُعترَف بها والمكرسة في الدستور والإتفاقات الدولية والتي تشمل تلك المزارع والمناطق، لذلك من الجدير بمكان ان نضع حداً لبدعة الخط الازرق وقطع الطريق على من يحاول ويخطط لكي يثبت ان القرار 425 قد تم تنفيذه، بينما هذا القرار لم يُنفذ كاملاً بعد.
وبما أن مزارع شبعا خاضعة قانونياً للقرار 425 اي أنها لبنانية: “باعتبار ان هذا القرار لم يُحدد تاريخ احتلال الأراضي اللبنانية، بل جاء شاملاً لها بالكامل ضمن الحدود المُعترَف بها دوليا”، وأن القول بأن منطقة مزارع شبعا خاضعة للقرار 242 يتناقض مع الطبيعة القانونية للقرار 242 ولصيغته التنفيذية. إضافة لمخالفته ايضاً للطبيعة القانونية للقرار 425 ومداه العملي، وبالإشارة الى ان هذه المنطقة غير خاضعة لصلاحية القوة الدولية التي وُضعت في الجولان (الاندوف)، فهي منطقة شاغرة من اي قوة دولية، وهذه مخالفة أُممية اخرى، فالمفروض هنا إذاً إعادة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وتكريسها بموجب محضر رسمي يعترف بلبنانية المزارع، بحيث يصبح من حق لبنان عندها المطالبة بأن تمتد صلاحية قوة الطوارئ الدولية وحفظ السلام “اليونيفيل” الى هذه المنطقة، وأن يتم تبيان اعتداء العدو الااسرائيلي على هذه الأرض اللبنانية، وتبيانها من أنها منطقة مُحتلَّة، وأن تحفز المطالبة بالحق اللبناني بالإنسحاب الفوري من تلك المنطقة إنطلاقاً من القرار 425 وتطبيقاً له، حيث تظهر هذه المعادلة من أن كيان العدو الإسرائيلي هو الذي يُخالف هذا القرار.
ما تحتاجه مزارع شبعا بشكل مفترض ان تقوم الحكومة اللبنانية بما عليها، وان تطلب من الحكومة السورية القيام بسلسلة من الإجتماعات والمبادرات، يتم من خلالها ترجمة كتاب الحكومة السورية الى الامم المتحدة والذي تعترف به بلبنانية مزارع شبعا رسمياً وليس خطابياً، وتحويله الى عمل قانوني له صيغته التنفيذية ومفاعيله على الصعيد الدولي. وذلك يتم من خلال وضع محضر رسمي يُعيد تكريس الحدود الفاصلة بين لبنان وسوريا نهائياً ويتضمن مزارع شبعا، وبالتالي يكون مقدمة لإسقاط كل الذرائع التي يتم تقديمها من قبل الكيان الاسرائيلي، تبريراً لاستمرار احتلاله لقسم من الاراضي اللبنانية، ويعارض أن تكون شبعا ومزارعها الحلقة التالية من مسلسل توزيع النفوذ الجديد والباطل والمخالف للقانون الدولي العام من بعد الجولان المحتل. فعلينا هنا ان نتساءل عن مفهوم الحكمة من عدم تحرك وقصور الديبلوماسية اللبنانية لتحرير المزارع واستكمال عملية الإسترداد للحق والارض، والإكتفاء بمواقف إعلانية مبدئية بوجوب الإنسحاب من دون أي خطة جدية وتنفيذية قادرة على ان تُحدث الفارق وتصل إلى الهدف.
في مطلع ستينات القرن الماضي حصلت إجتماعات رسمية عدة بين مسؤولين لبنانيين وسوريين لبحث موضوع مزارع شبعا، وقد تمّ الإتفاق في سنة 1964 على ان هذه المزارع هي لبنانية وتقع ضمن الأراضي اللبنانية بعد التوقيع عليها من قبل الدولتين اللبنانية والسورية، إلّا أن هذا التأكيد السوري على لبنانية المزارع لا يُمكن إستعماله دولياً وقانونياً ليصب في خانة استكمال تنفيذ القرار 425 إلّاإاذا اقترن بمحضر رسمي توقّعه بيروت ودمشق وترفقه بخريطة جديدة مُكرِّسة للحدود بينهما بشكل رسمي وتطلبان الأخذ بمحتواه عند عملية تنفيذ القرار 425 لجهة وجوب الانسحاب الاسرائيلي من كل الاراضي اللبنانية. مع أن نص المادة السابعة من قانون المعاهدات الدولية لعام 1969 واضح وصريح حيث يفيد بأن الشخص الذي يُمثّل دولته في عقد الاتفاقات يمكن ان يكون رئيساً للدولة أو رئيساً للحكومة أو وزيراً للخارجية، او سفيراً مُعتَمَداً لدى الدولة المعنية. وذكرت المواد ( 11-14) من قانون المعاهدات أن طرق إتفاق الدول تتراوح بين إنشاء المعاهدات و”أي وسيلة أخرى يُمكن الإتفاق عليها”، وعليه هنا ألا يُمكننا التأكيد على أهمية الإقرار الرسمي السوري بالهوية اللبنانية للمزارع، باعتراف دولي صريح من ان الحدود اللبنانية – السورية وُضِعت أحادياً من جانب السلطات الفرنسية المنتدبة مع إقرار واعتراف عصبة الامم وجميع أعضاء المجتمع الدولي.
لذلك ما تحتاجه مزارع شبعا عملياً هو تقديم مستند رسمي الى الأمم المتحدة يُحدّد ملكية لبنان لهذه المزارع، وأن يكون هذا المستند ممهوراً ومُوَقَّعاً من الدولتين. وهذا الأمر يتطلب تشكيل لجنة رسمية مشتركة خاصة ومحصورة الصلاحيات بين لبنان وسوريا لصياغة إتفاقية بين الدولتين بحيث يتم بها التأكيد على لبنانية مزارع شبعا ليُصار لتقديمها الى الامم المتحدة، واعتمادها وفق الأعراف والقوانين الدولية. وهذا من شأنه ان يضع حداً لأي جدل وتتحرر حينها المزارع من منظومة القرارين 242 و338، وتصبح مشمولة قانونياً بالقرار رقم 425 الذي يقتضي استكماله وتطبيقه بالكامل الإنسحاب الإسرائيلي من كل الاراضي اللبنانية ومنها مزارع شبعا.
للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا