ازمة لبنانالاحدث

رسالة مفتوحة إلى السيدة وزيرة العدل لمنع الانهيار رحمة بالشعب | بقلم العميد البروفسور فضل ضاهر

للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا

ماذا لو ارادت السيدة وزيرة العدل منع الانهيار

ماذا لو أرادت السيدة وزيرة العدل التدخّل الفوري لاستعادة الأموال المنهوبة والمهدورة والمهربة ممرًا
إلزاميًا للانقاذ، تداركًا لتكريس مبدأ عفا الله عن ما مضى المتوافق عليه من جميع المتنفعين من العائدات الجرمية وفقا لتعريفها القانوني من جهة أولى، ودفعا للاعتقاد بأن دعوتها للنظر بموضوع السيد رياض سلامة من قبل مجلس الوزراء مجتمعا، كانت من قبيل رفع العتب ولزوم ما لا يلزم.؟

جل ما عليها فعله، في إطار ما أولاها القانون من صلاحيات، المطالبة بتفعيل مسارات التحقيق, فالمقاضاة ,فالإدانة فالمحاكمة العادلة في جميع الجرائم الخطيرة المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون ٣١٨/٢٠٠١(مكافحة تبييض الاموال) المعدل بالقانون ٣٢/٢٠٠٨( اضافة جرائم الفساد والاثراء غير المشروع) وبالقانون ٤٤_٢٠١٥(مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)، لاسيما منها تلك المرفوع بشأنها مئات الاخبارات المسندة والموثقة عموما، وتلك المتداول حولها عشرات الدلائل الوقائعية الموضوعية التي تستوجب سلسلة اجراءات، فورية وعاجلة جدا، بالاستناد الى آلياتها ووسائلها القانونية الوطنية والدولية النافذة، بأدق التفاصيل، فيما لو توفرت الارادة الصادقة لتطبيقها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

١_ التوجه إلى هيئة التحقيق الخاصة، المنشأة خصيصًا لتكون وحدة مستقلة مهمتها تلقي الإبلاغات وطلبات المساعدة بالجرائم التي يشتبه بانها تشكل واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة الواحدة والعشرين المنصوص عليها بالمادة الاولى من القانون ٤٤/٢٠١٥، وذلك لاغراض التحقيق بما في ذلك التقصي والتحقق والتدقيق المالي اقتفاءا لاثار العائدات الجرمية المتحصلة من هذه الجرائم التي استقر الرأي والاجتهاد على اعتبارها مستمرة ومتمادية بحيث لا تقادم بمرور الزمن يسري عليها ولا حصانات من اي نوع كانت تحول دون ضبط وتجميد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة المتاتية عنها او بسببها، لمطالبتها بالمبادرة العاجلة والفورية إلى تكليف مدققيها، الذين لا يعتد تجاه اي منهم بالسرية المصرفية، بتنفيذ مهام وواجبات الهيئة الجسيمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون المذكور أعلاه، والتي تهدف حكميا وبالاولوية إلى مساعدة سلطات انفاذ القانون وتزويدها بالمعلومات وبنتائج رفع السرية المصرفية عن الحسابات والسجلات وهويات المتورطين( سواء من اقدم او حاول الاقدام او حرض او سهل او تدخل او اشترك )، وذلك ضمن المهل الموجزة والمحددة( ثلاثة ايام في ما يختص بالتحويلات المشبوهة الداخلية التي منها عمليات المضاربة غير المشروعة على سعر صرف الليرة اللبنانية من قبل الصرافين غير الشرعيين ) بمقتضى المعايير والتدابير التنفيذية لتوصيات مجموعة العمل المالي GAFFI ذات المشروعية والحجية القانونية الناظمة والملزمة، من جهة اولى، (والتي يصدف ان لبنان ممثلا بالهيئه يشغل منصب نائب رئيس مجموعة العمل المالي “فاتف او غافي “لمنطقة ال MENA)وتماهيا، من جهة ثانية، مع النشاط المميز والفعالية المشهودة لهيئتنا الوطنیة هذه بمعرض تلبيتها طلبات المساعدة الخارجيةالتي درجت على قبول تلقيها من الوزارات والسفارات وسلطات انفاذ القانون الأجنبية (القضائية والشرطة) سواء للتزود بالمعلومات ام لرفع السرية المصرفية، !!؟؟ مقابل تمنعها غير المشروع في كل ما يتصل بالمصلحة الوطنية العليا ومتطلباتها المصيرية.

٢_ الطلب إلى جانب النيابة العامة التمييزية للتوسع في التحقيقات بالأفعال المخلة بالإدارة القضائية لجهة الاشتباه الشديد بجنحة كتم الجنايات والجنح من قبل أمين عام الهيئة ومدققيها منظمي التقرير المستندي رقم ٣٣٧٦/ن ت/٢٠، تاريخ ٤/١١/٢٠٢٠، ردا على التكليف الصادر عن المرجع القضائي صاحب الصلاحية والمبلغ منهم اصولا قبل أربع وعشرين ساعة فقط اي بتاريخ ٣/١١/٢٠٢٠!!؟؟

٣_ الطلب إلى جانب النيابة العامة التمييزية للتوسع في التحقيقات بشأن المعلومات المضللة والمنقوصة التي أشيع للعموم ورودها في جواب هيئة التحقيق الخاصة بشأن ما قدّر بستة مليارات دولار أميركي تم تحويلها إلى الخارج أثناء فترة الإقفال العام والشامل لجميع المصارف اللبنانية على نحو ما جرى تعميمه وابلاغه من العموم، وذلك لتوافر عناصر تجريمها بمقتضى الفقرات السابعة والتاسعة (والواحدة والعشرين على ما يقتضي تبينه لتاكيده ) من المادة الاولى من القانون ٤٤/٢٠١٥، سيما في ضوء مخالفة الهيئة، الواضحة والصريحة، للمعايير التنفيذية لتوصيات الغافي المتعلقة بالظروف الموجبة للحضور الإلزامي، الوجاهي والمادي، من قبل العملاء المستفيدين من هذه التحويلات عموما، لا سيما بالنسبة إلى الأشخاص المعتبرين مصادر مخاطر مرتفعة PEPs بصورة خاصة.

ناهيكم بالطبع عن انعدام مشروعية اية تبريرات مشبوهة لهذه التحويلات المتعارضة بشكل فاضح مع موجبات المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان المكرسة في مقدمة دستورنا، بحيث أضحى متوجبًا لزومًا مباشرة التحقيق والتوسع به بدءًا من الإجراءات الفورية لتجميد وحجز هذه الأموال المعتبرة قانونًا غير مشروعة، مع متحصلاتها المحتملة، واستكمالا بملاحقة جميع المتورطين بهذه الجرائم التي تصل عقوباتها الى سبع سنوات حبس مع التغريم.

٤_ الطلب الى جانب النيابة العامة التمييزية للتوسع بالتحقيق بأسباب اخلال الهيئة بموجباتها الوظيفية(والانسانية والوطنية قبل اي اعتبار)” لجهة إهمال إتخاذ التدابير العقابية الادارية و/او اقتراح الملاحقات الجزائية على الهيئة المصرفية العليا وفاقا لأحكام المادة ١٣ من القانون ٤٤/٢٠١٥، بحق المؤسسات المالية والمصرفية وسائر الشخصيات المعنوية والطبيعية الخاضعة لرقابتها ولتدقيقها المالي على مدار الساعة، لا سيما في ضوء مئات الانتهاكات للحقوق وللقوانين النافذة من قبل معظم المصارف وقد افقرت نتائجها الكارثية ثلثي الشعب المقيم والمغترب، تماما كمثل مساهمةهذه الانتهاكات المحمية، وهي جنايات موصوفة في قوانيننا، في النيل من مكانة الدولة المالية وفي تمريغ هيبتها وزعزعة الثقة بجميع مؤسساتها، المدنية أو العسكرية، سيما منها التربوية والمالية والاقتصادية والاجتماعية…الخ .

علمًا بأن هذه الأوضاع الكارثية جميعها ما كانت لتحصل الا بسبب إغفال نظامنا الوطني المالي الشامل وجوهرة تاجه هيئة التحقيق الخاصة، لموجبات المراقبة والمحاسبة المنصوص عليها في قوانيننا النافذة والمرعيةالاجراء( المادة ١٣ من القانون ٤٤/٢٠١٥، والمواد ٧ و٣٣٥ و٤٠٨ و٣٩٨ و٣٩٩ من قانون العقوبات العام على سبيل المثال لا الحصر)، ناهيكم بالطبع عن تنميط ثقافة الفساد وتكريس سياسة تسهيل وحماية توجهات وإجراءات الافلات من العقاب على جميع المستويات، بما في ذلك، بالطبع، مساندة وتبرير قرارات وتعاميم غامضة وملتبسة لحاكمية المركزي، تتضمن إقرار موقعيها المضمر بعدم شرعية احتجاز المصارف لاموال المودعين حسني النية في الداخل وفي الخارج، المصحوب، بكل اسف، مع حالات تنمر وتعنيف متطرف مادي ومعنوي انتج اوضاعا عامة كارثية اقل ما توصف به انها جرائم منظمة ضد الانسانية مستوجبة لملاحقة الضالعين فيها، افرادا وهيئات، امام المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب نظام روما لعام ١٩٩٨.

السيدة الوزيرة، على الرغم من الظرف الصحي العائلي الطارئ الذي تمرين به، ومع أخلص الدعاء بزوال الكرب ودوام العافية والسلامة لك وللاسرة الكريمة، فإني لعلى يقين بأنك تحرصين على انهاء تجربتك السياسية بقرين ما تميزت به سيرتك المهنية، من خبرة واجتهاد موسومين بالموضوعية وبالمناقبية وبالجرأة، تماما كمثل ما هو حال وزير الداخلية الذي سينوب عنك اثناء غيابك، لعل في تعاونكما لمباشرة الاجراءات المقترحة، بصورة عاجلة وفورية، ما يمنع انهيار الوطن والاستمرار في اضطهاد وتعنيف ٩٨%من الشعب اليائس والبائس، وما يسمح، بالتالي، باستعادة تراثنا الغني باحترام واعلاء قيمة الانسان الذي يظل جوهر الحقيقة كما وصفه قدس الحبر الأعظم يوحنا بولس الثاني، تأسيا والتزاما بعزيز إراده الخالق، سبحانه، للارتقاء بهذا الانسان حتى ليكون على صورته .

العميد البروفسور فضل ضاهر، الامين العام المساعد الاسبق لمجلس وزراء الداخلية العرب

البروفسور فضل ضاهر، مفوض الرصد والدراسات والتربية والتطوير في الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب. الامين العام المساعد الأسبق لمجلس وزراء الداخلية العرب.عضو المجلس الأعلى لادارة جامعة نايف العربية للعلوم الامنية سابقا. الرئيس الأسبق للامانة الدائمه لمجلس الامن الداخلي المركزي. عميد سابق ومستشار وزير الداخلية اللبناني للشؤون العربية والدولية,استقال من ملاك قوى الامن واحيل للتقاعد بامتيازات رتبة لواء سئة 2008. المستشار الإقليمي للUNDP (برنامج تحديث النيابات العامة العربية POGAR). مستشار لشؤون الامن البشري وحكم القانون. خبير دولي لدى الاتحاد الأوروبي (برنامج SSP) ولدى المركز الدانمركي لحقوق الانسان (مراجعة قانون GDPR للبرلمان التونسي). حائز على دكتوراة دولة بالعلوم الجنائية والعقابية. محاضر زائر في عدة جامعات. استاذ الدراسات العليا والمشرف على دراسات الدكتوراه في الجامعة اللبنانية. انجز مؤلف باللغتين العربية والفرنسية بعنوان "الدفاع الاجتماعي ومكافحة الجريمة اعتمد كدراسة علمية متكاملة حول المخدرات في لبنان من قبل منظمة الإنتريول. خبير دولي شارك في صياغة العديد من الاتفاقيات الدولية والعربية,كما ساهم باعداد وتنظيم العديد من المؤتمرات العلمية الدولية والاقليمية. نشر العشرات من المساهمات العلمية. المتمحورة حول العدالة الاجتماعية وحكم القانون. الامين العام السابق لكل من المركز اللبناني لحكم القانون ,والمنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى