إقتصادالاحدث

الصندوق السيادي وضوابطه والمشروع المطروح | بقلم د. عماد عكوش

تمثل الصناديق السيادية ظاهرة انتشرت بين الدول الغنية وقد لجأت إليها للحفاظ على الموارد التي تنتج بمعظمها عن استخراج المواد الاولية في هذه البلدان على اعتبار ان ملكيتها لا تعود فقط للجيل الحالي بل لكل الاجيال الحالية والقادمة ، فأقرت لاجل ذلك قوانين تحكم عمل هذه الصناديق وتضبط عملية استثمار هذه الموارد الموجودة داخل هذه الصناديق ضمن أبواب معينة مع الاخذ بعين الاعتبار تجنب المخاطر التي يمكن ان تؤدي الى خسائر قد تطيح بأرصدة هذه الصناديق .
المفترض بأي قانون للصناديق السيادية أن يتضمن حد أدنى من المعلومات حول البنود التالية :

– هدف الصندوق

– موارد الصندوق

– تشكيل مجلس الادارة وشروط التعيين والكفاءة والخبرة

– وجوب وجود نظام مالي وأداري ينظم عمل الصندوق

– استقلالية عمل الصندوق

– كيفية التوظيف وضوابط التوظيف

– الرقابة الداخلية والخارجية ولمن توزع التقارير

– الشفافية ونشر البيانات المالية المدققة والتقارير المالية

– الرقابة على عمل وتقييم عمل مجلس الادارة

– كيف يمكن استخدام موارد الصندوق وأرباحه

– المنافع والبونس التي يمكن ان يتقاضاها أعضاء مجلس الادارة

– الخطوات المطلوبة في حال المخالفة أو الاهمال الوظيفي .

ما يتم نشره لغاية اليوم حول المشروع المقدم والذي تدرسه اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لا يتمتع بالمواصفات والشروط والمعايير الكاملة التي يتطلبها هكذا قانون ومنها :

1- تعيين مجلس الادارة من قبل مجلس الوزراء بشكل كامل على ان يشرف على الصندوق وزير المالية ، دون اشتراط للشهادات العليا أو الاختصاص في هذه الشهادات ومجددا” يمكن تعيين أي عضو لا يتمتع بالشهادات المطلوبة وبالتالي الخبرة في المجال نفسه وكل هذا يعني اننا قادمون على محاصصة جديدة في التعيينات .

2- لا يفرض القانون وجود وحدة للتدقيق الداخلي في الصندوق تكون وظيفته مستقلة ويرتبط مباشرة بوزير المالية الذي يملك وظيفة الاشراف وبالتالي هو لا يملك أي سلاح يستخدمه لتصحيح أي خلل في الصندوق سواء كان مالي أو أداري .

3- لم يشترط القانون ضرورة الفصل التام والتفرغ التام لاعضاء مجلس الادارة لعمل الصندوق بحيث لا يكون هناك أي تضارب في المصالح ما بين وظيفته كعضو مجلس ادارة ومصالحه الاخرى .

4- لا يتضمن القانون ضرورة نشر البيانات المالية المدققة السنوية والتقارير المالية والادارية بشكل ظاهر للعموم دون الحاجة الى طلبها من الادارة .

5- لا يتضمن القانون تحديد المنافع والعقوبات لاعضاء مجالس الادارة على نتائج أعمالهم مع تحديد الجهة المستقلة التي تقوم بعمل التقييم هذا وتقديم تقرير سنوي لوزير المالية لاتخاذ القرار المناسب .

6- لا يتضمن القانون وضع ضوابط حول التوظيفات وتوزيع المخاطر وكيفية التوظيف دون ان يتحمل الصندوق مخاطر يمكن ان تؤدي الى خسائر كبيرة .

7- لا يتضمن القانون وضع ضوابط حول أماكن إيداع السيولة سواء كانت في لبنان أو في الخارج ، وتحديد فئة المصارف الممكن الايداع لديها وكيفية أختيارها وعلى أي أسس .

8- لا يتضمن القانون ضرورة تقديم كشف بما يملكه عضو مجلس الادارة قبل استلامه لوظيفته واقرار برفع السرية المصرفية عن حساباته والتي يمكن ان تضمن الى حد كبير عدم انجرار أعضاء مجالس الادارة نحو الفساد .

من الضروري جدا” أيضاح هذه الامور ضمن القانون المنوي أصداره وتصديقه لدى اللجنة المصغرة تمهيدًا لعرضه على المجلس النيابي بصيغته النهائية والمصادقة عليه ، ويتم لاحقًا إصدار المراسيم التطبيقية التي توضح تفاصيل عمل هذه الصندوق وخاصة لناحية النظام المالي والاداري ، والضوابط التي تحكم عمل هذا الصندوق .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى